كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)

فأجاب ابن القاسم عن الاختيار في الثوبين فقط، وعدل عن السؤال. "ثم أجاب أشهب عن العبدين" (¬1). فدل (¬2) أنه رجع إلى مسألة الأولى إذ ليس في "جواب ابن القاسم" (¬3). ذكر العبدين، والجواب في الخيار المجرد، أو الخيار والاختيار سواء عند ابن القاسم، وقد سوى بينهما في كتاب محمد، بخلاف الاختيار المجرد عنده (¬4)، وهو (¬5) عنده في الثاني أبين.
وعند ابن حبيب (¬6) في الاختيار أنه ضامن لهما جميعاً، وحكاه عن جماعة من أصحاب مالك (رضي الله عنهم) (¬7).
وسواء على قوله في المدونة، تلف الثوب ببينة (¬8)، أو بدعواه، (و) (¬9) تشبيهه مسألة الثوبين في الاختيار بمسألة الثلاثة (¬10) دنانير، وأنهما في الثلاثة دنانير شريكان.
وقول (¬11) "سحنون: معناه أن تلف الدينارين لم يعلم [إلا] (¬12) بقوله" (¬13). اعترض غير واحد قوله هذا. وقال: لا معنى له، إذ لا فرق بين دعواه في ذلك، وثبوته بالبينة، لأخذه أحدهما على الإيجاب لنفسه، فهو منه على كل حال، وإذا لم يتعين فهو شريك في الضمان، كمسألة
¬__________
(¬1) المدونة: 4/ 186.
(¬2) كذا في ح، وفي ق: فيدل.
(¬3) المدونة: 4/ 187.
(¬4) في ح: عنها.
(¬5) في ح: هو.
(¬6) النوادر: 6/ 392 - 393.
(¬7) سقط من ع وح.
(¬8) كذا في ع، وفي ح: بينهما.
(¬9) سقط من ح.
(¬10) كذا في ح، وفي ع: الثلاث.
(¬11) كذا في ع وح، وفي ق: وقال.
(¬12) سقط من ح.
(¬13) وقد سقطت كلمة سحنون من طبعة دار صادر: 4/ 187، وثبتت في طبعة دار الفكر: 3/ 233.

الصفحة 1260