كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)

الثوبين (¬1)، إذا أخذ أحدهما على الإلزام والاختيار فيهما (¬2) فالهالك منهما. ولهذا طرح أبو محمد كلام سحنون ولم يذكره.
قال (¬3) أبو عمران: هو خلاف قول ابن القاسم، واختصره غيره، وإن كان لا يعلم تلف الدينارين إلا بقوله، وروى هذا الكلام ابن محرز، وإن كان لا يعلم تلفهما إلا بقوله، ولم يصح (¬4) عنده (¬5) رده (¬6) على مسألة الدنانير [بوجه] (¬7) فوجب حمله عنده على المسألة المتقدمة في الاختيار في الثياب (¬8).
واستدل (على صحة تأويله) (¬9) بقوله بإثر هذا: "قلت: أيكون لي أن آخذ (¬10) الباقي قال: نعم" (¬11).
قال المؤلف: وهذا يستقيم (¬12) لو لم يذكر (¬13) في الروايات كلها النص على الدينارين كما ذكرناه.
وقال غيره: وهذا إنما هو إذا أخذها على أن له أخذها، إما سلفاً، أو قضاء من حق، إلا أنه غير معروف فيها، فوجب (¬14) أن يكون شريكاً فيها.
¬__________
(¬1) النوادر: 6/ 392 - 393.
(¬2) في ح: منهما.
(¬3) كذا في ع، وفي ح: وقال.
(¬4) كذا في ح، وفي ع: ولا يصح.
(¬5) في ع: عندهم.
(¬6) كذا في ع، وفي ح: ورده.
(¬7) سقط من ق.
(¬8) كذا في ع، وفي ح: في الثوب.
(¬9) سقط من ح.
(¬10) كذا في ع وح، وفي ق: أخذ.
(¬11) في المدونة (4/ 187): قلت: ويكون للمشتري أن يقول: أنا آخذ الباقي؟ قال: نعم.
(¬12) كذا في ع، وفي ح: مستقيم.
(¬13) في ع: لو لم يكن، وفي ح: لم يكن.
(¬14) كذا في ع وح، وفي ق: فيجب.

الصفحة 1261