كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)
قال الهروي: كل شيء قاربته فقد قارفته.
والربا مفتوح، ممدود، الربا وأصله الزيادة، وقد يكسر ويقصر.
[24] ومحمد (¬1) بن يزيد بن ركانة (¬2) " (¬3) بضم الراء (¬4) وبالنون وتخفيف الكاف.
"وحبان بن منقذ" (¬5). بفتح الحاء، وباء بواحدة، وأبوه منقذ بضم الميم، وسكون النون، وكسر القاف، وآخره دال معجمة. ووقع في كتاب ابن عتاب، حبان - بضم الحاء - وهو وهم، لم يقله أحد، وهو والد واسع بن حبان الذي في الموطأ (¬6)، وغيره، وجد محمد بن يحيى بن حبان.
وقوله: "ما صفة البيعتين اللتين (¬7) تجيزهما (الصفقة) (¬8) (¬9) بالزاي أي تجمعهما، كذا (¬10) فسره ابن وضاح.
وقد يحتمل أن ذلك من الجواز، وأنه سأله عما يجوز (¬11) من عقد الصفقة، وما يبطله عقدها الفاسد، فأجابه بذلك (¬12).
¬__________
(¬1) كذا في ع، وفي ح: محمد.
(¬2) كذا في ع، وفي ح: زكانة
(¬3) المدونة: 4/ 194.
(¬4) كذا في ع، وفي ح: الزاي.
(¬5) المدونة: 4/ 194.
(¬6) ورد في الموطإ في باب العمل في جامع الصلاة: 1/ 169، وفي باب الرخصة في استقبال القبلة لبول أو غائط: 1/ 193.
(¬7) كذا في ع وح، وفي ق: التي.
(¬8) سقط من ح.
(¬9) المدونة: 4/ 191.
(¬10) كذا في ع وفي ح: وكذا.
(¬11) في ح: يحوز.
(¬12) في المدونة (4/ 191): قال ابن وهب: وقال يونس: سألت ربيعة: ما صفة البيعتين تجيزهما الصفقة الواحدة؟ وذلك أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيعتين في بيعة، فقلت له: ما صفة ذلك؟ فقال ربيعة: يملك الرجل السلعة بالثمنين: عاجل وآجل، وقد وجب عليه أحدهما كالدينار نقداً والدينارين إلى أجل، فكأنه إنما يبيع أحد الثمنين بالآخر، فهذا مما يقارف الربا.