كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)
"ومسألة اشتراط النقد في أيام الخيار (¬1) " (¬2). اختلف الشيوخ، هل يصح البيع مع إسقاطه، كسائر الشروط أم لا يصح؟، ويبقى البيع فاسداً (¬3)، وهذا ظاهر الكتاب على ما تأوله البرادعي (¬4) (¬5)، وغيره. [في الكتاب] (¬6).
وفي كتاب (ابن) (¬7) سحنون، أنه كالبيع والسلف، (وقد اختلف) (¬8) هل قول ابن سحنون وفاق، أو خلاف (¬9) (¬10)؟
وقد اختلف في البيع والسلف، هل يمنع إسقاط الشرط (¬11) فيه بالقبض والمغيب عليه على ما قاله سحنون، وابن حبيب (¬12)، وتأوله المشايخ، على قوله في كتاب البيوع الفاسدة، وإنه إنما يجوز إسقاط ذلك ما لم يقبض، أو (¬13) يجوز إسقاطه وإن قبض، فكذلك ها هنا إن قبض الثمن، أو لم يقبض يجري على هذا.
¬__________
(¬1) قال القاضي عبد الوهاب: لا يجوز اشتراط النقد في بيع الخيار لا إلى أجل قريب ولا بعيد. (المعونة: 2/ 1048).
(¬2) المدونة: 4/ 194.
(¬3) انظر أقوال الفقهاء في ذلك. (مواهب الجليل: 4/ 413 - 417).
(¬4) قال البرادعي: وكل ما بيع على خيار فلا يجوز اشتراط النقد فيه قرب الأجل أو بعد واشتراط ذلك يفسد البيع. (التهذيب: كتاب الخيار، ص: 286، مخطوط).
(¬5) البرادعي أو البراذعي: أبو سعيد، وقيل: أبو القاسم خلف بن أبي القاسم البرادعي الأزدي، من كبار أصحاب أبي محمد بن أبي زيد، وأبي الحسن القابسي، من حفاظ المذهب المؤلفين فيه. من مؤلفاته: التهذيب في اختصار المدونة، وتمهيد مسائل المدونة وغيرهما. (ترتيب المدارك: 7/ 388، شجرة النور، ص: 105).
(¬6) سقط من ق وع.
(¬7) سقط من ح.
(¬8) سقط من ح.
(¬9) في ع وح: خلاف أو وفاق.
(¬10) قال ابن رشد إثر كلام ابن سحنون: ولا فرق: عندي بين المسألتين. (المقدمات: 2/ 91).
(¬11) كذا في ع وفي ح: الشروط.
(¬12) النوادر: 6/ 124.
(¬13) في ح: أم.