كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)
"ومسألة اشتراط الخيار في السلم يوماً أو يومين، أو شهراً أو شهرين، قال: إن اشترط يوماً أو يومين، ونحو ذلك فلا بأس بذلك [ما لم ينقد] (¬1)، ولا يجوز أبعد من ذلك" (¬2).
قال ابن محرز: ظاهر قوله: أنه تكلم (¬3) إذا كان رأس مال السلم عيناً، ولم يذكر لو كان عبداً، أو دابة، أو داراً، واستصوب أن يعتبر الجنس الذي هو رأس مال (¬4) [السلم عيناً أو دابة] (¬5) الذي اشترط (¬6) الخيار فيه، فيضرب له من الأجل أجل مثله.
قال القاضي: ظاهر الكتاب يدل على اختلاف (¬7) اختياره، وتعليله بأنه لهما إجازة ذلك، " (لأنه) (¬8) يجيز (¬9) أن يؤخر رأس مال السلم يوماً أو يومين أو ثلاثة" (¬10).
وقوله: "فلما اشترط (¬11) الخيار إلى الموضع الذي يجوز [له] (¬12) تأخير نقده إليه جاز" (¬13). وهذا بين، ولأنا إذا ضربنا مثل ذلك الأجل في السلم فحش، وكثر فيه الغرر، ولم يدر المسلم الدار متى يختارها صاحب الطعام هل الساعة فيكون ينتظر قبض طعامه إلى الشهر (¬14)، [أو هل يختاره
¬__________
(¬1) سقط من ح.
(¬2) المدونة: 4/ 195.
(¬3) كذا في ع، وفي ح: إذا تكلم.
(¬4) كذا في ع وح، وفي ق: رأس المال.
(¬5) سقط من ق.
(¬6) كذا في ع، وفي ح وق: اشترطا.
(¬7) كذا في ع، وفي ح وق: خلاف.
(¬8) سقط من ح.
(¬9) في المدونة: لأني أجيز له. وفي ح: لا يجيز، وهو خطأ.
(¬10) المدونة: 4/ 195.
(¬11) كذا في المدونة، وع وح، وفي ق: اشترطا.
(¬12) سقط من ق.
(¬13) المدونة: 4/ 195.
(¬14) في ح: إلى شهر.