كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)
وابن القاسم رأى (¬1) أن تسمية (¬2) ما لكل رأس [ليس] (¬3) من الجزاف، إذا صار الثمن معلوماً، بحسب (¬4) عددها فخف غرره.
وقوله في مسألة "مشترط النقد إذا أصابها في أيام الخيار عيب، وأصابها عنده عيب، واطلع على عيب مفسد دلس به البائع، فأراد حبسها وضع عنه قدر العيب [الذي دلس به يوم قبضها، لأنه قبضها على بيع فاسد، فصارت قيمتها لها ثمنا" (¬5).
قال بعضهم: هذا كله يدل أنها ليست كالبيع) (¬6) والسلف، في فوات السلعة، كما قال ابن سحنون (¬7)، إذ (¬8) لم يشترط في القيمة مراعاة الثمن ولا غيره.
وقوله بعد هذا: "فإن لم يحدث عنده عيب مفسد يريد" [وإن فاتت] (¬9) بحوالة سوق "كان بالخيار إن شاء ردها بعيب التدليس، وإن شاء حبسها (¬10)، وغرم قيمتها يوم قبضها" (¬11).
ظاهره على ما هي عليه بالعيبين: الحادث والقديم. وهو قول سحنون، وابن عبدوس، لأنه إنما لزمه ضمانها لما فاتت.
وقال بعضهم: معناه [أنه] (¬12) قد كان حكم على المبتاع بالقيمة لفساد
¬__________
(¬1) كذا في ع، وفي ح: أبى.
(¬2) كذا في ع، وفي ح أن يسميه.
(¬3) سقط من ح.
(¬4) كذا في ع وح، وفي ق: يحسب.
(¬5) المدونة: 4/ 195.
(¬6) سقط من ح.
(¬7) كذا في ع وح، وفي ق: سحنون.
(¬8) كذا في ع وفي ح إذا.
(¬9) سقط من ح وق.
(¬10) كذا في المدونة، وفي ع وح وق: حبس.
(¬11) المدونة: 4/ 195.
(¬12) سقط من ق.