كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)
البيع قبل وجود العيب القديم، ولو لم يحكم بينهما بقيمة العيب لقيل له: إن شئت أحبسها، وأغرم قيمتها معيبة يوم قبضها، وإن شئت ردها وما نقص من قيمتها يوم قبضها (¬1).
وقوله "فيمن اشترى ثياباً و [لم] (¬2) يشترط منها شيئاً بعينه (¬3) فهو شريك في جملة الثياب بقدر ما استثنى" (¬4). وقد تقدم أنه إذا اشترط منها رقما بعينه، جواز ذلك بدليل (¬5) المسألة أنه شريك وإن (¬6) كانت الثياب أصنافاً بقدر العدد الذي اشترط، وإن لم يسمه ولا عينه، وكذلك في كتاب ابن حبيب (¬7).
وقوله: "والطعام كله إذا اشترى منه شيئاً على أن يختار منه قال: لا يجوز عند مالك إذا كانت صبراً (¬8) مختلفة" (¬9). [تأمل قوله مختلفة] (¬10) فظاهره جواز ذلك إذا كانت جنساً واحداً، وصفة واحدة، وقاله بعض القرويين. وقد قال بعد في الكتاب:
[25] "وكل ما يباع إذا كان صنفاً واحداً؛ على أن يختار فلا بأس به غير [الطعام فان كان الطعام فلا خير فيه أن يشتري على أن يختار في شجر أو صبر لأنه يدخله بيع الطعام] (¬11) بالطعام متفاضلاً" (¬12).
¬__________
(¬1) بمثل هذا لخص المسألة البرادعي. التهذيب: كتاب الخيار: ص: 286.
(¬2) سقط من ق.
(¬3) كذا في المدونة، وح، وفي ع وق: بغير عينه.
(¬4) المدونة: 4/ 202.
(¬5) كذا في ح، وفي ع وق: فدليل.
(¬6) كذا في ح، وفي ع: فإن.
(¬7) النوادر: 6/ 404.
(¬8) كذا في المدونة، وفي ع وح: صبرة.
(¬9) المدونة: 4/ 200.
(¬10) سقط من ق.
(¬11) سقط من ق.
(¬12) المدونة: 4/ 201.