كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)
مسألة الخيار إذا وقع يمضي، كما قال في مسألة الأجل في البيوع الفاسدة، وفي كتاب محمد في مسألة الخيار، يفسخ وإن فات (¬1).
قال القابسي: ومحملها على اختلاف قول مالك في مسألة إن لم تأت (¬2) بالثمن.
¬__________
(¬1) كذا في ع وح، وفي ق: فاتت.
(¬2) كذا في ع وح، وفي ق: تأتني.