كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)

كتاب التجارة إلى أرض الحرب (¬1)
تشديده (¬2) في الكتاب (في ذلك (¬3)) (¬4) يوافق قول سحنون، من جرحة التاجر فيها (¬5)، (وعلى ذلك حمل الشيوخ مذهبه، إذ لا يمترى أنها كبيرة من الكبائر. ويحمل قوله في غير هذا الكتاب في قبول شهادتهم فيمن فعل ذلك ثم تاب منه) (¬6) أو حملته (¬7) الريح بغير اختياره (¬8)، كما قال غير واحد، خلافاً لمن ذهب أنه جائز على الإطلاق.
وقد اختلف الشيوخ في تأويل (¬9) الكتاب على ذلك. والصواب قول من جعل قول سحنون تفسيراً، إذ [26] إجماع المسلمين منعقد على من أسلم في بلاد الحرب يجب عليه الخروج عنها، وكما يجب عليه؛ الخروج لإسلامه كذلك يحرم عليه الدخول لإسلامه (¬10).
¬__________
(¬1) المدونة: 4/ 270
(¬2) كذا في ع، وفي ح تشديد.
(¬3) قال ابن رشد: كره مالك رحمه الله الخروج إلى بلاد الحرب للتجارة في البر والبحر كراهية شديدة. (المقدمات: 2/ 151).
(¬4) سقط من ح.
(¬5) في ع: فيهما، وفي ح: منه.
(¬6) سقط من ح.
(¬7) في ع وح: أو حمله.
(¬8) انظر كلام سحنون في المقدمات: 2/ 154.
(¬9) كذا في ع، وفي ح: في أول.
(¬10) المقدمات: 2/ 153.

الصفحة 1276