كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)

يزد (¬1). والمسألة صحيحة.
"والمصراة" (¬2): هي المحفلة، وهي التي تركت مدة لم تحلب في وقت حلبها، حتى اجتمع اللبن في ضرعها، ليغتر بذلك مشتريها (¬3)، ويحسب أنها كذلك في سائر الأوقات، وهو من الجمع (¬4)، ومنه الصري (¬5): الماء المجتمع، ومنه قيل في قوله تعالى: {فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ} (¬6). قيل: في نساء مجتمعات.
وقيل: في صيحة، (وضجة) (¬7)، وكأنه من اجتماع الأصوات أيضاً، كما يقال: صريت (¬8) الماء في الحوض، واللبن في الضرع، وصريته: يخفف ويشدد، إذا جمعته، وليس من الصر الذي هو الربط، وقد يأتي بمعنى الجمع أيضاً، كما زعم بعضهم، ولو كان منه لقيل لها: مصرورة، وكذا [روينا هذا الحرف بعد صدر من الباب في الكتاب قال: إذا اشتراها وهي مصرورة. وقد] (¬9) أصلحناه من كتاب ابن عتاب، وفي كتاب ابن المرابط: وهي مصراة (¬10).
وقوله عليه السلام: "لا تصروا الإبل (¬11) " (¬12) ضبطه (¬13) بضم التاء،
¬__________
(¬1) وهو ما في النسخ المطبوعة، فقد جاء فيها: فإن اشترى ذمي من ذمي درهماً بدرهمين إلى أجل، ثم أسلما قبل القبض، هل يفسخ بيعهما ويترادان؟ (4/ 285 دار صادر، 3/ 287 دار الفكر).
(¬2) المدونة: 4/ 286.
(¬3) انظر النوادر: 6/ 320 - 321.
(¬4) كذا في ع، وفي ح: المنع.
(¬5) في ع: المُصَرّى، وفي ح: الصراء.
(¬6) سورة الذاريات، من الآية: 29.
(¬7) سقط من ح.
(¬8) كذا في ع، وفي ح: صرت.
(¬9) سقط من ق وع.
(¬10) في المدونة: أرأيت إن اشتريت شاة مصراة فحلبتها؟ (طبعة دار صادر: 4/ 286).
(¬11) الحديث أخرجه كل من البخاري ومسلم والنسائي وأبو داود ومالك في كتاب البيوع، وأحمد في مسند المكثرين.
(¬12) المدونة: 4/ 288.
(¬13) كذا في ع، وفي ح: ضبطته.

الصفحة 1285