كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)
وتمنعه، لكن رأوا (¬1) عليه اليمين أنه (¬2) ما رضيها بعد الحلبة الثانية التي ظهر له (فيها) (¬3) النقص، والدلسة، خلاف (¬4) ظاهر كتاب محمد، أن الحلبة الثالثة (¬5) رضى، وهو لمحمد (¬6).
ولمالك، فيه ليس برضى، ولم يأخذ مالك في الحديث من ذكر ثلاثة أيام إذ لم تكن في روايته (¬7) هذه الزيادة.
وجعلها المخالفون أصلاً في ضرب أجل الخيار، ومالك لا يرى لذلك أجلاً محدوداً، إلا بقدر ما تختبر فيه السلع، واختبارها يختلف باختلاف أجناسها (¬8)، وقد تكون الثلاثة أيام (¬9)، في (¬10) هذا الحديث المراد بها [28] ثلاث حلبات، وهو نهاية (¬11) ما تختبر فيه المصراة، لأن الأولى هي الدلسة، وفي الثانية تظهر، وفي الثالثة (يحققها) (¬12)، إذ قد يظن في الثانية أن اختلافها لاختلاف مرعاها، (أو مراحها) (¬13)، أو ما يعتريها (¬14) من إمساكها مدة التسويق، وبقاء اللبن الأول فيه فيعتل (¬15) الضرع في الحلبة
¬__________
(¬1) في ع: أرى، وفي ح: روى.
(¬2) كذا في ع، وفي ح: بأنه.
(¬3) سقط من ع وح.
(¬4) كذا في ح، وفي ع: بخلاف.
(¬5) في ع وح: الثانية.
(¬6) النوادر: 6/ 321.
(¬7) انظر إكمال المعلم: 5/ 147.
(¬8) في ح: أخبارها.
(¬9) كذا في ح، وفي ق: ثلاثة الأيام.
(¬10) في ق: وفي.
(¬11) في ح: غاية.
(¬12) سقط من ح.
(¬13) سقط من ح.
(¬14) في ح: يعتبرها، وفي ق: يغتر بها، ولعل الصواب: يعتريها، وهذا النص في الإكمال (5/ 147) أيضاً لكنه غير واضح.
(¬15) في ح: فمعتل.