كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)
التاء الأولى في روايتنا، وفي كثير من النسخ، وهو ظاهر مراده لقوله: "أو دون ذلك" (¬1)، وقاله أشهب، وعند ابن وضاح الثلاث مكان الثلث (¬2)، وأما في رواية ابن القاسم فلم يبلغ به الثلث.
وقوله: "شروى جلده (¬3)، أو قيمته" (¬4) لا يختلف في أن المشتري أولاً مخير (¬5) في أن يذبح فيعطي الجلد، أو يمسك فيعطي شرواه، أو قيمته، وأنه لا خيار للبائع هنا، [ثم] (¬6) إذا أمسك المبتاع، فهل (¬7) الخيار باق للمبتاع بين المثل أو القيمة (¬8)، إذ هو الذي جعل له الخيار، أو الخيار هنا للبائع في أحدهما (¬9)، إذ (هو) (¬10) صاحب الحق فهو المقدم، اختلف في ذلك شيوخ القرويين، وقيل: بل النظر في ذلك للحاكم بما يراه، وهو أضعف الأقوال.
ومسألة (¬11) "استثناء الفخذ (¬12)، والكبد، والبطون" (¬13) جعلها بعضهم مسألة مفردة بالمنع، لمجهلة الثمن (¬14).
وقال بعضهم: بل هي على أحد قوليه في رواية ابن وهب
¬__________
(¬1) المدونة: 4/ 294
(¬2) في ع: الثلاث، عوض: الثلث، وفي ح: الثلاثة، عوض: الثلاث.
(¬3) كذا في ع، وفي ح: شروى الجلد.
(¬4) المدونة: 4/ 294.
(¬5) كذا في ع، وفي ح: مجبر أولاً.
(¬6) سقط من ق.
(¬7) كذا في ع وح، وفي ق: وهل.
(¬8) كذا في ع وح، وفي ق: والقيمة.
(¬9) كذا في ع، وفي ح: آخرهما.
(¬10) سقط من ح.
(¬11) كذا في ع وح، وفي ق: ومسألة كراهة.
(¬12) كذا في ع، وفي ح: العجز.
(¬13) المدونة: 4/ 294.
(¬14) انظر المعونة: 2/ 1016