كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)

وحده، فخف الغرر، والغرر الخفيف محتمل في البيوع، كما جاز شراء لبن الغنم الكثيرة، ولا تؤمن فيها جائحة الموت وغيره، لكن هي آمن [في] (¬1) القليلة، لأن (¬2) الكثيرة إن مات منها بعض أو جف (¬3) لبنه بقي بعض، وقد يقل لبن واحدة ويزيد لبن أخرى، والقلة المعتادة والزيادة المعتادة للمشتري ومنه، بخلاف (¬4) غير المعتادة (¬5)، له القيام بالنقص الكثير، وللبائع القيام في الزيادة الكثيرة.
وقد اختلفوا في مسألة البقرة [المذكورة] (¬6) إذا انقطع (¬7) لبنها هل يرجع بحصته من الثمن أم لا؟ وكل هذا بناء (¬8) على الاختلاف (¬9) في الأتباع، هل هي مقصودة مراعاة أم لا؟ (¬10)
¬__________
(¬1) سقط من ق.
(¬2) كذا في ع، وفي ح: لكن.
(¬3) في ع وح: خف.
(¬4) كذا في ع، وفي ح: يخالف.
(¬5) كذا في ع، وفي ح: غير المعتاد.
(¬6) سقط من ق.
(¬7) كذا في ع، وفي ح: خف.
(¬8) كذا في ع، وفي ح: يبنى.
(¬9) كذا في ع، وفي ح، وق: الخلاف.
(¬10) القاعدة: 936 من قواعد المقري، ص: 371.

الصفحة 1296