كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)

وهو قول يحيى بن عمر (¬1)، وعبيد (¬2) بن معاوية (¬3)، وعلى بعض روايات كتاب الرهون في المأذون أنها تعتق على العبد، وأنكرها سحنون وغيره، وقيل: إن كان فيها فضل إذا بيعت عتق مقداره على ما ينوبه في هذا [في] (¬4) المقارض يشتري من (¬5) يعتق على رب القراض (¬6)، فانظره (¬7) في أصولنا. [قالوا] (¬8) وهذا إذا لم يبين للبائع أنه يشتريها (¬9) لفلان، فإن بين فلم يجزه (¬10) الآمر نقض البيع.
ويخرج فيها قول آخر أن البيع ينتقض إذا كان عالماً على ما في سماع ابن القاسم، ونحوه في (العتق الثاني) (¬11).
[وأما] (¬12) إذا لم يعلم بما في الكتاب انهم يعتقون على رب المال.
وفي سماع ابن القاسم لا يعتقون على واحد منهما، وعلى ما وقع في كتاب الرهون، ويعتقون (¬13) على العبد، يعتق هنا على الوكيل، وقد فرق بعض الشيوخ وجه العلم فقال: هذا إذا لم يعلم أنه أباه جملة، فأما لو علم (¬14) به وجهل وجه الحكم فيه، فكعلمه بهما سواء.
¬__________
(¬1) قال ابن عبد الرفيع: فحكى يحيى بن عمر عن عبيد بن معاوية: إن هذا العبد يكون رقيقاً للوكيل، وحكي عن البرقي: أنه يعتق على الوكيل. (معين الحكام: 2/ 674).
(¬2) كذا في ع وح، وفي ق: وعيسى، وهو غلط.
(¬3) أبو محمد عبيد بن معاوية من أصحاب أصبغ بن الفرج يروي عنه يحيى بن عمر. توفي 250 هـ. (ترتيب المدارك: 4/ 183).
(¬4) سقط من ق.
(¬5) كذا في ع، وفي ح: ممن.
(¬6) كذا في ع وفي ح: المال.
(¬7) كذا في ع وح، وفي ق: فانظر.
(¬8) سقط من ق.
(¬9) كذا في ح، وفي ق: يشتريه.
(¬10) في ع وح: فلم يجز.
(¬11) سقط من ح.
(¬12) سقط من ق.
(¬13) كذا في ع وح، وفي ق: ويعتق.
(¬14) في ح: إذا علم.

الصفحة 1305