كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)
"وشرواها" (¬1) - بفتح الشين وسكون الراء - مثلها.
ويأتوه (¬2) بينهم أي يعطونها، ويوتيه (¬3) بعضهم بعضاً.
وقوله "في الذي يبيع السلعة بما لا تباع به يضمن، وقال (¬4) غيره إنما يضمن إذا فاتت، وهو بالخيار في قيامها في الإجازة، أو الرد" (¬5) ليس بخلاف، وانظر لو (¬6) كان المأمور لم يعلم المشتري بأنها لغيره، واحتاج إلى إثبات (¬7) ذلك، والخصام فيه هل هو فوت؟ والأشبه أنه فوت، وكذلك لو أثبت ولزمه (¬8) اليمين، وإنما (¬9) الذي لا إشكال فيه إذا أعلم المأمور [المشتري] (¬10) بتعديه، وأجمل في جوابه بقوله: "بما لا تباع" (¬11)، وقد سأله عن بيعها بالعروض، والطعام، لكنه قد فصله في غير هذا الموضع، ففي السلم: [أنه] (¬12) إذا باع بغير العين (¬13) ضمن (¬14).
وفي الرهون (¬15) إذا باع بعرض ضمن، وقول (¬16) غيره بعد هذا: "وإنما البيع بالأثمان، وهي الدنانير، والدراهم" (¬17).
¬__________
(¬1) المدونة: 4/ 245.
(¬2) في ح: ويتاتوا.
(¬3) كذا في ع وح، وفي ق: ويوليه.
(¬4) كذا في ع، وفي ح: وقول.
(¬5) مختصر من المدونة: 4/ 248.
(¬6) في ح: إن.
(¬7) كذا في ع، وفي ح: ثبات.
(¬8) كذا في ع وح، وفي ق: ولزمته.
(¬9) في ع: فإنما، وفي ح: فأما.
(¬10) سقط من ق.
(¬11) المدونة: 4/ 247.
(¬12) سقط من ق.
(¬13) كذا في ع وح، وفي ق: العينين.
(¬14) المدونة: 4/ 51.
(¬15) كذا في ع، وفي ح: الرهن.
(¬16) كذا في ع، وفي ح: وقال.
(¬17) المدونة: 4/ 249.