كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)
وابن الماجشون، وأصبغ، وابن القاسم (¬1)، أن القول قول الآمر، قائمة كانت، أو فائتة، ورأى (أن) (¬2) بيع الأجل مما يستنكر. قال اللخمي: وإنما يختلف في الفوات، وأما الاختلاف في عدد العين، وفي العين والعرض (¬3)، وفي [31] نوع العرض، فقد تقدم لمالك، وابن القاسم، أول؛ الباب ما يدل عليه، بقوله: "إذا باعها بما لا تباع به فهو ضامن" (¬4).
وقوله في الباب قبل هذا في الاختلاف في العدد "إذا فاتت حلف المأمور إذا كان ما باع به غير مستنكر" (¬5) وما (¬6) لا يعرف من الثمن، فهذا كله أصل المسألة الذي (¬7) لا يختلفان فيه في الكتاب.
وقد قال في ادعاء الآمر بيعها بالعرض (¬8)، والمأمور بالعين، أن القول قول المأمور إذا فاتت، وقال (¬9) مطرف مثله (¬10) إذا اختلفا فيما يشبه من العدد، قال: ولو ادعى المأمور أنه أمره ببيعها بالعرض، وقال الآمر بالعين، فهو مصدق إن (¬11) لم تفت، فإن فاتت فهو مخير في أخذ قيمة السلعة، أو أخذ (¬12) ما باعها [به (¬13)] (¬14) قال: وكذلك لو باعها (¬15) بالعين، وقال
¬__________
(¬1) النوادر: 7/ 204.
(¬2) سقط من ح.
(¬3) كذا في ح، وفي ع: والعروض.
(¬4) المدونة: 4/ 248.
(¬5) المدونة: 4/ 246.
(¬6) كذا في ع وح، وفي ق: أو ما.
(¬7) كذا في ع، وفي ح، وق: التي.
(¬8) كذا في ع وح، وفي ق: بالعروض.
(¬9) كذا في ع وح، وفي ق: وقد قال.
(¬10) كذا في ع وح، وفي ق: في مسألة.
(¬11) في ع وح: وإن.
(¬12) كذا في ع، وفي ح: وأخذ.
(¬13) النوادر: 7/ 226.
(¬14) سقط من ق.
(¬15) في ح: باع.