كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)

[تكن] (¬1) للتجارة) (¬2) أو يكون باعها في دين عليه، من جنس العرض الذي قال إنه أمره ببيعها به (¬3)، فتقوى (¬4) هنا (¬5) جنبة الآمر، والله أعلم.
وقوله في مسألة الرهن والحميل إذا أخذه الوكيل، "ذلك جائز لأنهما ثقة الآمر فلم يصنع إلا خيراً" (¬6). ثم ضمن بعد ذلك الرهن للمأمور إذا رده الآمر ولم (¬7) يعلم به (¬8) فمعنى جوازه أولاً جواز عقد البيع، وفعل المأمور، وأنه بيع ماض، لا خيار فيه للآمر، ولا ضمان عليه، وإنما له الرضا بالرهن [أورده] (¬9)، وبقي الكلام في الرهن بين المأمور والراهن.
"ومسألة (¬10) اللؤلؤ" (¬11). قال بعضهم: تدل على أن الأمين يحلف وإن لم يكن متهماً.
قال القاضي: وهذا (¬12) عندي ليس (¬13) بالبين، لأن هذا إنما حلف لتغريمه الآمر ثمن (اللؤلؤ) (¬14) الذي زعم أنه اشتراه، وإثبات ائتمانه شيئاً في ذمة الآمر، فهي أقوى من الائتمان (¬15) المجرد، فإنما يحلف (¬16) ليحق
¬__________
(¬1) سقط من ق.
(¬2) سقط من ح.
(¬3) هذا النص لم أعثر عليه بهذا اللفظ في المدونة.
(¬4) كذا في ح، وفي ع: فيقوي.
(¬5) كذا في ح، وفي ع: هذا.
(¬6) في المدونة (4/ 250): إنما هو ثقة للآمر، فهذا الوكيل لم يصنع إلا خيراً ووثيقة للآمر.
(¬7) كذا في ع، وفي ح: أو لم.
(¬8) المدونة: 4/ 250.
(¬9) سقط من ق.
(¬10) كذا في ع، وفي ح: وقوله.
(¬11) المدونة: 4/ 253.
(¬12) كذا في ع وح، وفي ق: وهو.
(¬13) كذا في ح، وفي ع: ليس عندي.
(¬14) سقط من ح.
(¬15) كذا في ح، وفي ع: اليمين.
(¬16) كذا في ح، وفي ق: حلف.

الصفحة 1311