كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)
فصل (¬1) الكلام فيما يجب فيه التخيير، فلم يعد ذكره، وكذا لم يقع ذكره في كتاب ابن حبيب فيها (¬2).
وأما القاضي أبو الفرج ففرق (¬3) في هذا بين ما كان من سبب المشتري، فهذا (¬4) الذي يرد عنده (معه) (¬5) ما نقص، وبين ما كان من الله (تعالى) (¬6) فهذا لا يرد معه شيئاً (¬7)، وهذا (¬8) خلاف أصل المذهب.
قال القاضي أبو الحسن بن القصار: ذلك سواء، لا يرده (إلا وما نقص) (¬9)، وهذا هو المعروف، والذي عليه بناء المذهب.
وقوله في المسألة "إلا أن يقول البائع أنا أقبله بالعيب وأرد الثمن كله فله ذلك" (¬10). كذا روى عيسى عن ابن القاسم (¬11) [وهو قول أشهب، وروى يحيى في العشرة عن ابن القاسم] (¬12) أنه لا خيار للبائع، والخيار للمبتاع (¬13)، وقاله ابن نافع، وقال: هو قول مالك. و (الذي) (¬14) قاله عيسى بن دينار (¬15) من رأيه.
¬__________
(¬1) كذا في ع وفي ح: قال فضل.
(¬2) النوادر: 6/ 282.
(¬3) كذا في ع، وفي ح: فرق.
(¬4) كذا في ح، وفي ق: فهو.
(¬5) سقط من ح.
(¬6) سقط من ع وح.
(¬7) كذا في ح، وفي ع: شيء.
(¬8) كذا في ع وفي ح: وهو.
(¬9) سقط من ح.
(¬10) المدونة: 4/ 300.
(¬11) البيان والتحصيل: 8/ 315.
(¬12) سقط من ق.
(¬13) المنتقى: 4/ 199.
(¬14) سقط من ح.
(¬15) المنتقى: 4/ 199.