كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)
ومثل "مسألة الشاتين توجد إحداهما غير ذكية" (¬1) فله التمسك بالذكية، لأن هذه (¬2) عقود صحيحة، والتقدير في الباقي منها غير متعذر، ولا بعيد، لأن بعض المبيع فات عنده، بخلاف الأولى المستحق بعضها، وقد قال بعضهم: إنما يصح تخييره بعد معرفته بقيمة العيب من الثمن، وترتفع (¬3) على هذا المعارضة في المسألة.
وقد قيل: بل هو على أحد قوليه في جمع السلعتين.
وقيل: بل هو على القول الآخر، وذكر ابن لبابة أنه على الاختلاف من رواية ابن القاسم عن مالك.
وقد اختلف قول مالك في هذا في كتاب الاستحقاق، وأجازه في كتاب النكاح الثاني، و [في] (¬4) كتاب القسمة، وكتاب الشفعة.
ومسألة (¬5) "من اشترى عبدين في صفقة واحدة، فهلك أحدهما، وأصاب بالآخر عيباً (¬6)، قال: له رده، ويأخذ من الثمن بحساب ما كان يصير لهذا العبد" (¬7).
قالوا: مذهبه فيها سواء، كان الحاضر المعيب أعلى العبدين (¬8) أو أدونهما، ولذلك لم يفصل الجواب، لأن الثمن هنا عين، وكذلك اختصرها أكثر المختصرين، وقال: بمائة دينار، وكذلك نص عليها في كتاب محمد مبينة (¬9). وإنما يراعي ذلك مع قيامها، أو مع فوات الأدنى إذا كان الثمن
¬__________
(¬1) المدونة: 4/ 302.
(¬2) كذا في ع، وفي ح: نقده محل هذه.
(¬3) كذا في ع، وفي ح: ويرتفع.
(¬4) سقط من ق.
(¬5) كذا في ع، وفي ح: وقوله.
(¬6) كذا في ح، وفي ق: الآخر عيب.
(¬7) المدونة: 4/ 301.
(¬8) كذا في ع وح، وفي ق: الثوبين.
(¬9) النوادر 6/ 312.