كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)

حتى يرى له راض وهو قول أصبغ (¬1). وقيل: يخرجها من ضمانه] (¬2) إثباته العيب عند السلطان.
وقوله "فيما إذا ولدت عند المشتري (إن كانت الولادة [قد] (¬3) نقصتها، وقد مات الولد [له] (¬4). أن يردها وما نقصتها (¬5) الولادة" (¬6). قال فضل: أراه جعل الجواري مثل عجف الدواب، وانظر (المسألة في) (¬7) المبسوط، وبيان هذا النقص (¬8) ما هو. فإنه قال: وقوله "إذا ماتت أو قتلت وبقي الولد ثم علم بالعيب تقوم هي نفسها" (¬9). يريد بغير ولد، وهكذا اختصرها الجميع.
قال فضل: وهو قول أشهب أيضاً، وحكى محمد بن عبد الحكم عن ابن القاسم، أنها تقوم بولدها. قال: ورواه عنه أصحابنا، وقول غيره وهو أشهب (¬10)، "إلا أن يكون ما وصل إليه من قيمة الأم إذا قتلت مثل الثمن الذي يرجع به على) (¬11) البائع، فلا حجة له" (¬12). إلى آخر الكلام.
قيل هو وفاق [لابن القاسم] (¬13)، ولا يخالفه في الفصلين.
وقيل: بل يخالفه (¬14) في الفصلين، وليس للبائع هنا كلام، ولا خيار.
¬__________
(¬1) النوادر: 6/ 302.
(¬2) سقط من ق.
(¬3) سقط من ق.
(¬4) سقط من ق.
(¬5) كذا في ع وح، وفي ق: نقصها.
(¬6) المدونة: 4/ 308.
(¬7) سقط من ح.
(¬8) كذا في ع وح، وفي ق: النص.
(¬9) المدونة: 4/ 308.
(¬10) انظر النوادر: 6/ 283 - 284.
(¬11) سقط من ح.
(¬12) المدونة: 4/ 308.
(¬13) سقط من ق.
(¬14) في ح: خلافه.

الصفحة 1332