كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)
وقتلها، وموتها، يوجب له قيمة العيب، ويقطع الخيار. وقد وقع هذا في الباب الآخر، "يرد قيمة العيب، ولا يكون للمشتري أن يرد الولد (¬1) وقيمة الأم إلا أن يقول البائع أنا آخذ الأولاد (¬2) وأرد الثمن" (¬3)، كذا عند ابن عتاب، وظاهره أنه من قول ابن القاسم (¬4).
(و) (¬5) عند يحيى في كتاب ابن المرابط: قال أشهب: إلا أن للبائع، وفي أصل ابن عيسى، قال سحنون: إلا أن للبائع، وقد تكرر اسم سحنون بعد أثناء المسألة.
قال فضل: على المسألة هذا قول أشهب. وأما ابن القاسم فلا يرى للبائع أخذ الولد (¬6)، [ورد الثمن] (¬7) وهذا يبطل، وفي بعض حواشي النسخ، قال سحنون، هذا قول أشهب [، وقال غيره: قوله هنا مثل قول ابن القاسم في الباب الأول.
ومسألة " (إذا) (¬8) اشترى جارية على أنها بربرية، فأصابها خراسانية، له الرد" (¬9)، وكذلك (¬10) في غير الكتاب، في اشتراطها خراسانية، فأصابها بربرية (¬11)، بخلاف إذا اشترط "غير" (¬12) هذين الصنفين، فوجدها من أحد
¬__________
(¬1) كذا في ع، وفي ح: الأولاد.
(¬2) كذا في ع وح، وفي ق: الولد.
(¬3) المدونة: 4/ 320.
(¬4) وهو ما في طبعة دار صادر: 4/ 320، ودار الفكر: 3/ 309. وليس فيهما أشهب ولا سحنون.
(¬5) سقط من ح.
(¬6) انظر النوادر: 6/ 283 - 284.
(¬7) سقط من ق.
(¬8) سقط من ح.
(¬9) المدونة: 4/ 309.
(¬10) كذا في ع، وفي ح: وكذا.
(¬11) النوادر والزيادات: 6/ 263.
(¬12) سقط من ع.