كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)
وكذلك الرهصة (¬1) في الدابة، والبطن، "والبول في العبد (¬2) " (¬3)، إذ قد يمكن أن يكون ذلك لشيء قديم في الجوف، وقد ذكر ابن القاسم عن مالك في العتبية خلافه وذكر ابن حبيب أن اليمين عليه في الوجهين.
قال القاضي: وقال أصبغ مثله، قال ابن لبابة: هذا (¬4) [هو] مذهب ابن القاسم، والذي (¬5) في المدونة، فإنما أدخله سحنون لأشهب، وأما ابن القاسم فلم يذهب إليه أصلاً، ولا فرق بين عيوب البدن، والأخلاق.
وقال ابن محرز: ولو حقق الدعوى المشتري على البائع أنه (أبق) (¬6)، أو سرق عنده، فظاهر الكتاب ألا يمين عليه حتى يظهر العيب. وذكر ابن المواز عن أشهب مثله، وذكر عن ابن القاسم أنه يحلف (¬7).
وقوله "في الذي اشترى أمة في عدة من طلاق فلم يردها حتى انقضت عدتها لم يكن له ردها، لأن العيب قد ذهب" (¬8).
استدل بعضهم منه [على] (¬9) أن ذات الزوج إذا لم يعلم به حتى مات، أو طلق، أنه ليس له رد بعيب النكاح، لأنه قد ذهب.
قالوا: وهو مذهب الكتاب، خلاف ما في سماع أشهب، من (¬10) موت الزوجة، وما رواه هو وابن القاسم (عن مالك) (¬11)، في كتاب محمد [في العبد والأمة تنحل العصمة بينهما وبين أزواجها له الرد وحكى ابن
¬__________
(¬1) كذا في ع وح، وفي ق: الرهص.
(¬2) كذا في ع وح، وفي ق: العبيد.
(¬3) المدونة: 4/ 330.
(¬4) سقط من ق.
(¬5) كذا في ع، وفي ح: الذي.
(¬6) سقط من ح.
(¬7) النوادر والزيادات: 6/ 288.
(¬8) المدونة: 4/ 331.
(¬9) سقط من ق.
(¬10) في ح: في.
(¬11) سقط من ح.