كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)

وقول ربيعة: "من تبرأ من عهدة (¬1) فجمعها منها ما كان ومنها (¬2) ما لم يكن، فإنه يرد على البائع كل ما تبرأ منه من شيء قد علمه" (¬3)، كذا عند شيوخنا، وهو بين، وفي بعض النسخ مكان [يرد] (¬4) على البائع، ويروى على المشتري، وفي رواية عن (¬5) المشتري، ومعانيها كلها صحيحة، فعلى البائع ترد السلعة، وعلى المشتري (قيمة) (¬6) العيب إذا فاتت، وكذلك يرد عنه [الغائب] (¬7)، إما قيمته في الفوات أو السلعة في القيام.
وقوله "في الذي باع سلعة ثم قال إن بها عيوبا أنها إن كانت [غير] (¬8). ظاهرة لم يقبل، [قوله] (¬9) وإن اطلع المشتري بعد ذلك على عيوب كانت عند البائع بأمر ثابت (¬10)، كان له إن شاء الرد" (¬11)، فتأمل قوله: "بأمر يثبت" (¬12). فيستدل منه على ما وقع في كتاب محمد (¬13)، أنه لو قام يطلب بالعيب بمجرد قول البائع، قيل: لم يكن له ذلك، إلا أن يثبت ببينة، أو يظهر العيب، أو يثتبت البائع على إقراره، ورأيت نحوه لأشهب، وفي سماع عيسى: له أن يردها عليه بقوله الأول، إن قام بعد سنة، أو أكثر (¬14)، وذكر في كتاب محمد، أن للمشتري أن يأخذ من البائع
¬__________
(¬1) في المدونة: من عهد.
(¬2) كذا في المدونة وح، وفي ق: منه.
(¬3) المدونة: 4/ 346.
(¬4) سقط من ق.
(¬5) في ح: هنا.
(¬6) سقط من ح.
(¬7) سقط من ق.
(¬8) ساقطة من جميع النسخ، ولا يستقيم الكلام إلا بها، وقد وردت في المدونة.
(¬9) سقط من ق.
(¬10) في ع وح: يثبت، وفي المدونة: بأمر يثبت ذلك.
(¬11) المدونة: 4/ 346.
(¬12) المدونة: 4/ 346.
(¬13) النوادر: 6/ 295.
(¬14) في ع وح: أو أزيد.

الصفحة 1367