كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)
كثر، مما لا يعلمه البائع.
وبيع السلطان في التفليس (¬1)، والمغنم وغيره بيع براءة، وإن لم يشترط، وكذلك [بيع] (¬2) الميراث إذا علم المبتاع أنه بيع ميراث.
قال: وذلك كله في الرقيق خاصة، زاد في كتاب ابن حبيب أو يذكر متولي بيع الميراث أنه بيع ميراث (¬3)، وكل هذا أيضاً بين في الكتاب، (ظاهر منه، قال فيه ابن القاسم: "وأنا أرى البراءة في الرقيق على قول مالك الأول وإن بيع المفلس والميراث بيع براءة، وإن لم يبين (¬4)) (¬5)، وكذلك بيع السلطان الغنائم (¬6) وغيرها" (¬7).
وقوله فيه "إذا أخبر أنه بيع ميراث فقد برئ" (¬8)، ولا يبرأ إن لم يخبر بذلك ولم يذكر البراءة فتأمله فهو كما تقدم، موضح من غير الكتاب.
القول الثاني: قوله القديم في المدونة، "أن البراءة إنما كانت (¬9) لأهل الديون، يفلسون فيبيع عليهم السلطان" (¬10)، وليس ذلك عنده على هذا القول، إلا في (الرقيق، ولا يكون عنده لأهل الميراث، ولا لغيرهم، لا باشتراط ولا بحكم، وهو ظاهر قوله هذا في المدونة. وحمله اللخمي قولاً مفرداً (¬11)، وهو نص ما) (¬12) في كتاب محمد، لقوله: وقال أيضاً: لا تنفع
¬__________
(¬1) كذا في ع وح، وفي ق: الفلس.
(¬2) سقط من ق.
(¬3) كذا في ع، وفي ح: في كتاب محمد أو يذكر بيع الميراث أنه بيع براءة.
(¬4) في المدونة: وإن لم يبرؤوا.
(¬5) سقط من ح.
(¬6) كذا في المدونة، وفي ع وح: المغانم.
(¬7) المدونة: 4/ 350.
(¬8) المدونة: 4/ 350.
(¬9) كذا في ح وفي ع: إذا كانت.
(¬10) المدونة: 4/ 349.
(¬11) كذا في ع، وفي ق: قول مفرد.
(¬12) سقط من ح.