كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)
الرقيق. يريد ولا في غيره، لا أهل الميراث (¬1)، ولا لوصي، ولا غيره" (¬2)
ظاهره لا (في) (¬3) بيع السلطان، ولا غيره، وعلى هذا تأولها اللخمي، ويدل عليها قوله في المسألة أول باب عهدة المفلس "فيمن اشترى عبداً من مال رجل فلَّسه السلطان فأصاب به عيباً، قال: يرده على الغرماء" (¬4).
ويدل عليه أيضاً قوله في الباب الأول، "وكان قوله القديم في الرقيق، في بيع الميراث (¬5)، والسلطان في الفلس، إلى آخر المسألة" (¬6) وأنه لا يلزم البائع بشيء مما أصابهم، فقوله القديم يدل أنه اختلف (قوله) (¬7) في ذلك، وقال في موضع آخر: "ما وقفت مالكاً (¬8) علي [هذا] (¬9) إلا ما أخبرتك من قوله القديم" (¬10) وقد خالف في هذا التأويل جماعة، وتأولوا مسألة المفلس، أنه كان عالماً بالعيب، وعلم بعلمه، وذكر [أبو محمد] (¬11) ابن أبي زيد، وابن الكاتب، وغيرهما، أنه لا يختلف قوله في بيع السلطان، (أنه) (¬12) بيع براءة (¬13).
واستدلوا بقوله في الكتاب بعد ذكره اختلاف قول مالك في البراءة،
¬__________
(¬1) كذا في المدونة، وفي ع وح: لأهل الميراث، وفي ق: لا لأهل ميراث.
(¬2) المدونة: 4/ 349.
(¬3) سقط من ح.
(¬4) المدونة: 4/ 352.
(¬5) كذا في ع وفي ح: بيع البراءة.
(¬6) المدونة: 4/ 351.
(¬7) سقط من ح.
(¬8) كذا في المدونة وع وح، وفي ق: وقف مالك.
(¬9) سقط من ق.
(¬10) المدونة: 4/ 350.
(¬11) سقط من ق.
(¬12) سقط من ح.
(¬13) النوادر: 6/ 242.