كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)
كتاب الصلح (¬1)
الصلح: معاوضة عن دعوى. وهو على ثلاثة ضروب:
صلح على إقرار.
وصلح على إنكار.
وصلح على سكوت من المطلوب. وهو عندنا جائز في الوجوه الثلاثة.
ومنع الشافعي الصلح على الإنكار (¬2). وحكاه ابن الجهم (¬3) عن بعض أصحابنا. ورأى المخالف أنه من أكل المال بالباطل.
فالصلح على الإقرار معاوضة صحيحة، يدخل فيه جميع ما يدخل في جميع البياعات، من صحة، وعلة، وفساد، لأن بإقراره ارتفع أمر الخصام،
¬__________
(¬1) المدونة: 4/ 360. قال ابن عرفة في تعريف الصلح: انتقال عن حق أو دعوى بعوض لرفع نزاع، أو خوف وقوعه. (شرح حدود ابن عرفة: ص: 439).
(¬2) انظر المعونة: 2/ 1191
(¬3) أبو بكر بن الجهم: هو أبو بكر، محمد بن أحمد بن الجهم، المعروف بابن الوراق المروزي، سمع القاضي إسماعيل وتففه معه، وروى عن إبراهيم بن حماد، ومحمد بن عبدوس، وغيرهم؛ روى عنه أبو بكر الأبهري، وأبو إسحاق الدينوري، وغيرهم. له عدة كتب، منها: الرد على محمد بن الحسن، وكتاب بيان السنة الذي بلغ حجمه خمسون كتاباً، ومسائل الخلاف، والحجة لمذهب مالك، وشرح مختصر ابن عبد الحكم الصغير، وغيرها؛ توفي سنة: 329 هـ، وقيل: 330 هـ. (انظر ترتيب المدارك: 5/ 19 - 20، والديباج: 2/ 185 - 186، وشجرة النور، ص: 78 - 79).