كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)

كما ذكر ذلك آخر الكتاب، وكرره بلفظه، فقال: "من غير الطعام، والإدام، فصالح (¬1) من ذلك على دنانير" (¬2) فهذا يبين أنه مراده، وأن ذلك بيع الطعام قبل استيفائه (¬3).
وقول ابن القاسم [هنا] (¬4) في صفة رجوع الشريكين جميعاً على الغريم (¬5) بما بقي للذي لم يخرج، وبما أخذ من يد الخارج، وأنهما يتبعانه (¬6) معاً، هذا قول غيره (في الكتاب) (¬7) في كتاب المديان، ولابن القاسم هناك قول غير هذا، أن الذي لم يخرج يرجع على المديان بما له قبله أو لا فيرد منه على الخارج ما أخذ له (¬8).
والقول الآخر هنا في صفة دخول [51] / القاعد على الخارج فيم اقتضاه (¬9) (ذلك) (¬10).
وكلام سحنون وتفريقه (¬11) بين الصلح قبل الحط ثابت في كتاب المديان لغير ابن القاسم (¬12)، وثابت هنا في رواية يحيى، وسقط عند إبراهيم بن محمد، وفي كثير من الروايات هنا، ولم يكن في كتاب الدباغ، وضرب عليه.
قال الأبياني: قرأه لنا يحيى، وكان مخطوطاً عليه في كتابه.
¬__________
(¬1) كذا في المدونة وع وح، وفي ق: فيصالح.
(¬2) المدونة: 4/ 368.
(¬3) التاج والإكليل: 5/ 88.
(¬4) سقط من ق.
(¬5) المدونة: 4/ 367.
(¬6) كذا في ع وح، وفي ق: يبيعانه.
(¬7) سقط من ع وح.
(¬8) كذا في ع وح، وفي ق: ثمنه.
(¬9) في ع وح: إذا حط، وليس في ق.
(¬10) سقط من ع وح.
(¬11) كذا في ع وح، وفي ق: في تفريقه.
(¬12) المدونة: 5/ 211.

الصفحة 1414