كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)

قال ابن وضاح: قرأه لنا سحنون في بضع العرضات، وطرحه في أخرى (¬1).
وكذلك قوله أيضاً بعد ذلك، وبعد قوله: "والدين حكمه حكم العرض" (¬2). ثم زاد، وهي الخمسة والعشرون ديناراً، وليس على من تعدى على عين بغصب، أو وديعة عنده، اشترى يها شيئاً، أن يؤخذ منه ما اشترى به (¬3)، وإنما عليه مثل العين الذي تعدى (¬4) عليها.
ثبت هذا الكلام عند إبراهيم بن باز، وسقط من رواية ابن وضاح (¬5).
وقال: طرحه سحنون ولم يكن في رواية يحيى بن عمر، ولا ابن أبي سليمان.
وقول سحنون، بعد قول غير ابن القاسم، قال سحنون: "فخذ هذا على قول ابن القاسم، فإنه أشبه بأصولنا" (¬6) وأحسن، وبه نأخذ، "فخذ هذا على هذا إن شاء الله" (¬7). ثبت عند الدباغ، والأبياني، وابن وضاح.
وقوله بعد ذلك "ثم يرجعان على الغريم فيكون ما عليه بينهما" (¬8). ثبت لابن القاسم وحده، وسقط لسائر الرواة، وهو (¬9) على أصله في الكتاب صحيح، ومثله لغير ابن القاسم في كتاب المديان في العرض "إذا اقتضاه من حقه، قال فلشريكه نصفه، ثم يكون بقيمة الدين بينهما" (¬10).
¬__________
(¬1) في ح: آخرا.
(¬2) المدونة: 4/ 368.
(¬3) كذا في ع وح، وفي ق: بها.
(¬4) في ح: قيموا.
(¬5) وهو ساقط كذلك من طبعة دار صادر.
(¬6) هذا النص ساقط من طبعة دار الفكر، وهو ثابت في طبعة دار صادر: 4/ 367.
(¬7) هذا ساقط من طبعة دار صادر وثابت في طبعة دار الفكر (3/ 352) مكان النص السابق.
(¬8) المدونة: 4/ 368.
(¬9) كذا في ع وح، وفي ق: وهذا.
(¬10) المدونة: 4/ 211.

الصفحة 1415