كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)

كتاب الديات (¬1) وغيره.
وقوله آخر (¬2) المسألة: "وقد اختلف الناس فيه عن مالك" (¬3) (لم يثبت عن مالك) (¬4) عند ابن عتاب، وهو ثابت في كتاب ابن المرابط، لابن القاسم، ويحيى، وأحمد بن داود، ولغيرهم بإسقاطه، لكنه صحيح مفسر بعد في روايتهم بقولهم، "وقاله مالك أيضاً، وقال مالك أيضاً: لا يكون عليه شيء إلا بالقسامة" (¬5)، ثبتت هذه الزيادة كلها من قوله: وقاله مالك أيضاً. لابن وضاح، وابن باز (¬6)، وليست عند يحيى، ولا أحمد، وزاد في بعض الروايات.
وقال بعضهم: على العاقلة. وقال ابن القاسم، وأشهب، عن مالك: وهو على العاقلة بالقسامة (¬7). ثبت هذا (¬8) عند وهب بن ميسرة وهو في كتاب ابن المرابط، عند الدباغ، والأبياني.
قال القاضي: فعلى إثبات هذه الروايات، واختلافها، يأتي في المسألة في الكتاب ثلاثة أقوال، كلها لمالك.
أولها: أن الدية في ماله وحده، بغير قسامة، وهو قول المغيرة، وابن الماجشون (¬9).
¬__________
(¬1) المدونة: 6/ 374.
(¬2) في ح: في آخر.
(¬3) المدونة: 4/ 369.
(¬4) سقط من ح.
(¬5) هذه الزيادة ساقطة من طبعتي المدونة.
(¬6) في ع وح: لابن باز، وليس فيها لابن وضاح.
(¬7) كذا في ح، وفي ق: بقسامة، والذي في طبعة دار الفكر (3/ 355): قال مالك أيضاً: هو على عاقلته بقسامة. وفي طبعة دار صادر (4/ 369 - 370): قال مالك وأشهب: على العاقلة بالقسامة، وهي رواية أشهب عن مالك.
(¬8) في ح: هكذا.
(¬9) المدونة: 4/ 369.

الصفحة 1417