كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)

معنى المسألة في الظاهر، إلا أن يتكلف لها (¬1) تأويل، وأن معنى (¬2) "بقيمتهما" (¬3). قيمة الدم، والطلاق، أي أن ذلك للمصالح به، هو قيمة الدم، والطلاق، مما ليس (¬4) له قيمة (معلومة) (¬5)، إلا ما تراوضا عليه. ألا ترى كيف وصل هذا بقوله: [53] / إنما (¬6) المال فيهما (¬7) ما صولح (¬8) عليه به فيهما (¬9).
وقوله "في النخل الموصي بغلتها أنه يجوز أن يصالح الورثة ويخرجوه (¬10) من الوصية لأن مرجعها إليهم كالسكنى" (¬11).
قال أبو عمران: معناها (¬12) أن النخل لا ثمرة فيها.
ومسألة العرايا فيها ثمر لم يطب (¬13)، وذكر "اختلاف قول ابن القاسم، وأشهب، في الصلح على عشرة أرطال من لحم شاته هذه" (¬14).
وقال آخر المسألة، قال سحنون، قول ابن القاسم [أحسن ولم يعجبه قول أشهب ثبت عند ابن وضاح ولم يثبت لغيره (¬15).
¬__________
(¬1) في ح: له.
(¬2) كذا في ع وح، وفي ق: معناها.
(¬3) المدونة: 4/ 373.
(¬4) في ح: ليست.
(¬5) سقط من ح.
(¬6) كذا في ع وح، وفي ق: وإنما.
(¬7) كذا في ح، وفي ق: فيها.
(¬8) كذا في ع وح، وفي ق: صولحوا. وفي المدونة (4/ 373): صالحوا.
(¬9) كذا في ح، وفي ق: فيها.
(¬10) في ع: ويخرجونه.
(¬11) المدونة: 4/ 376.
(¬12) كذا في ع وح، وفي ق: معنى.
(¬13) كذا في ع، وفي ق: لم تطب.
(¬14) المدونة: 4/ 375.
(¬15) هذه الزيادة كذلك سقطت من طبعتي المدونة.

الصفحة 1425