كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)
كتاب العرايا (¬1)
العرية - بتشديد (¬2) الياء - في اللغة وعُرف الفقه (¬3) عندنا، وعند من وافقنا من الفقهاء، هي: أن يمنح الرجل [إلى الآخر] (¬4) ثمرة نخلة، أو نخلات من نخله (¬5) العام أو العامين، يأكلها هو وعياله، ولا فرق بين اسمها عرية، أو هبة، أو عطية، أو منحة، في هذا وجوازه (¬6) ابتداء، بل هو من فعل المعروف المرغب فيه، إلا أن في [54] حكم الرخصة في جواز شراء ربها منه؛ بخرصها تمراً (¬7) إلى الجذاذ (¬8)، اختلف أئمتنا في ذلك.
فابن القاسم: لا يجري الرخصة فيها، ولا يجيز (¬9) فيها ذلك إلا أن تمنح باسم العرية، وعرفها المستعمل فيها قبل.
وأما بغير ذلك من ألفاظ المعروف، والتمليك فلا يحكم لها بحكم
¬__________
(¬1) المدونة: 4/ 258.
(¬2) في ع وح: مشددة.
(¬3) كذا في ع وح، وفي ق: الفقهاء.
(¬4) سقط من ق، وفي ح: الآخر.
(¬5) انظر المعونة: 2/ 1017.
(¬6) كذا في ع وح، وفي ق: أو جوازه.
(¬7) في ع وح: ثمرة.
(¬8) وعرفها ابن عرفة بأنها: ما منح من ثمر ييبس. وقال المازري: هي هبة الثمرة. وقال الباجي هي النخلة الموهوب ثمرها. (انظر شرح حدود ابن عرفة، ص: 397).
(¬9) في ع وح: ويجيز.