كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)

أولها: المزابنة. وهي (¬1) شراء الثمر بالثمر.
الثاني: (بيع الطعام بالطعام إلى أجل).
الثالث (¬2): بيع الطعام بالطعام [من جنسه] (¬3) متفاضلاً.
الرابع: الرجوع في الهبة.
وشراؤها بخرصها يجوز بعشرة شروط:
أولها (¬4): أن يكون مشتريها هو معريها.
الثاني: أن تكون قد طابت.
الثالث: ألا يكون [إلا] (¬5) بتمر.
الرابع: ألا يكون إلا بخرصها.
الخامس: ألا تباع إلا بنوعها.
السادس: ألا يكون (¬6) إلا إلى الجذاذ. فهذه الستة متفق عليها عندنا.
السابع: ألا يكون (¬7) إلا باسم العرية، وبابها.
الثامن: أن تكون خمسة أوسق فأدنى (¬8).
التاسع: أن يكون (¬9) المشتري جملة ما أعري (¬10) (منها) (¬11).
¬__________
(¬1) كذا في ع، وفي ح وق: وهو.
(¬2) سقط من ح.
(¬3) سقط من ق.
(¬4) كذا في ع وح، وفي ق: أحدها.
(¬5) سقط من ق.
(¬6) كذا في ع وح، وفي ق: ألا تكون.
(¬7) كذا في ح، وفي ع وق: ألا تكون.
(¬8) في ح: لا أكثر منها، بدل: فأدنى.
(¬9) كذا في ح، وفي ع: أن يشتري.
(¬10) كذا في ع وح، وفي ق: ما عرى.
(¬11) سقط من ع وح.

الصفحة 1436