كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)

واحد، فكره شراءها (¬1)، وإنما رخص لصاحب العرية في شراء خمسة أوسق، أو دون خمسة أوسق (¬2)، وإن كان البائعون باع كل واحد منهم (¬3) خمسة أوسق، أو دونها، فالمشتري (¬4) قد اشترى أكثر من ذلك، وهو المرخص [له] (¬5) في دون هذا العدد، أو يرجع قوله في ذلك إلى الرجل الواحد، أن يفعله، (فانظره) (¬6)، وانظر (¬7) قوله بعد هذا في المسألة، "فإن (¬8) كان ذلك كله إذا اجتمع يكون أكثر من خمسة أوسق فذلك جائز، لا بأس (¬9) به" (¬10).
وقد قال في كتاب محمد، في هذه المسألة: وقد (¬11) وقف عنه مالك، ثم أجازه (¬12). هل قوله: ولا أحبه لصاحب العرية (¬13)، من نوع وقوفه في كتاب محمد، أو فما معناه؟ وقال أبو (¬14) محمد الهروي (¬15): (انظر) (¬16)، إنما وقف مالك، لأنه لما كان الشراء منهم
¬__________
(¬1) كذا في ع، وفي ح: فيكره شراؤها.
(¬2) قال أبو الفرج عن مالك: لا يشترى من العرايا بخرصها إلا أقل من خمسة أوسق، شك داود في خمسة أوسق. (النوادر: 6/ 199. وانظر الحديث بكامله في المنتقى: 4/ 230).
(¬3) كذا في ع، وفي ح: منهما.
(¬4) كذا في ع، وفي ح: والمشتري.
(¬5) سقط من ق.
(¬6) سقط من ع وح.
(¬7) في ع وح: فانظر.
(¬8) كذا في ع، وفي ح: وإن.
(¬9) كذا في ع وح، وفي ق: ولا بأس.
(¬10) المدونة: 4/ 264.
(¬11) كذا في ع وح، وفي ق: قد.
(¬12) النوادر: 6/ 201.
(¬13) كذا في ع وح وق، وفي نسخ المدونة: ولا أحب ذلك لغير صاحب العرية.
(¬14) كذا في ع، وفي ح: إن.
(¬15) في ع وح: المقروي.
(¬16) سقط من ح.

الصفحة 1438