كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)
في مرة (¬1)، كان كشراء أكثر من خمسة أوسق، من عرية واحدة.
وقال (¬2) أبو إسحاق، وغيره: وإجازته أشبه [55] / لما فيه من دفع الضرر، والرفق جميعاً، وإنما يمنع الغير إذا تجرد الرفق (¬3)، حتى لو اشترى من بعضهم لبقي (¬4) الضرر.
وقال غيره: يصح شراؤه من بعضهم، على الوجهين أيضاً، من الرفق (¬5)، ودفع الضرر (¬6)، إذ (¬7) يتأذى من هذا الواحد دون أصحابه، وكذا (¬8) لعبد الملك منصوصاً (¬9) في كتاب ابن حبيب (¬10).
وقوله في الكتاب، "في الرجل له الحوائط في البلد، أو البلدان، أعرى من كل واحد خمسة أوسق، فأدنى [إنه يجوز أن يشتري من كل حائط خمسة (أوسق) (¬11) فأدنى] (¬12) " (¬13). (قد) (¬14) تتوزع في [معنى] (¬15) هذه المسألة، فقال يحيى بن عمر: معناه أنه أعرى ذلك رجالاً شتى، لا واحداً. بدليل المسألة التي بعدها، من قوله: "وكذلك لو أعرى ناساً شتى، من حائط واحد" (¬16)، المسألة.
¬__________
(¬1) كذا في ع وفي ح: فترة.
(¬2) كذا في ع، وفي ح: قال.
(¬3) في ع وح: المرفق.
(¬4) كذا في ع، وفي ح: لبقاء.
(¬5) كذا في ع، وفي ح: المرفق.
(¬6) كذا في ع، وفي ح: ومن دفع الضرر.
(¬7) كذا في ع، وفي ح: وإذ.
(¬8) كذا في ع وح، وفي ق: وكذلك.
(¬9) كذا في ع وح، وفي ق: منصوص.
(¬10) النوادر: 6/ 200، المنتقى: 4/ 229.
(¬11) سقط من ح.
(¬12) سقط من ق
(¬13) المدونة: 4/ 264.
(¬14) سقط من ع وح.
(¬15) سقط من ق.
(¬16) المدونة: 4/ 264.