كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)
وقوله "فيمن أعرى نخلات [له] (¬1) فمات ربها قبل أن يطلع في النخل شيء، وقبل أن يحوز المعرى النخل، إن العرية غير جائزة، وللورثة إبطالها، وكذلك إن مات قبل أن يطيب (¬2) النخل، أو يقبض صاحب المنحة قبل أن يكون اللبن، وقبل أن يقبض اللبن (¬3)، والسكنى والخدمة، مات (¬4) [ربها] (¬5) قبل أن يقبض المسكن، أو العبد، وقبل أن يأتي إبان ذلك، إن كان ضرب له أجلاً، أو قال (¬6): إذا خرجت الثمار (¬7)، أو جاء اللبن فاقبض ذلك، وأشهد (له) (¬8) فمات قبل قبضها، قال: هذا لا حق فيه (¬9) لمن أعرى، أو منح، أو أسكن، أو أخدم، إلى آخر المسألة" (¬10). انظر قوله قبل أن يطلع في النخل شيء (¬11)، وقبل أن يحوز النخل، فهو محتمل أن يريد جمع (¬12) الشرطين معاً، على ما ذهب [إليه] (¬13) ابن حبيب (¬14): أن الحوز فيها لا يصح، إلا بحوز الرقاب، وطلوع الثمر فيها، ولا يصح بمجرد أحدهما، وقد يحتمل مراعاة كل شرط (¬15) على الانفراد، وأنه حوز وحده، على ما
¬__________
(¬1) سقط من ق.
(¬2) في ع وح: تطيب.
(¬3) نص المدونة (4/ 366): قبل أن يطيب النخل، وقبل أن يقبض صاحب المنحة الذي منح اللبن قبل أن يكون اللبن، أو قبل أن يقبض اللبن، والسكنى.
(¬4) كذا في المدونة وع وح، وفي ق: وكذلك إن مات ربها.
(¬5) سقط من ع وق.
(¬6) كذا في ع وح، وفي ق: وقال.
(¬7) كذا في ع وح، وفي ق: الثمرة.
(¬8) سقط من ح.
(¬9) في المدونة: لا خير فيه.
(¬10) المدونة: 4/ 266 - 267.
(¬11) كذا في ح، وفي ع: شيئاً.
(¬12) كذا في ع وح، وفي ق: جميع.
(¬13) سقط من ق.
(¬14) النوادر: 6/ 202، المقدمات: 2/ 533 - 534.
(¬15) كذا في ع، وفي ح: كل شيء.