كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)

ذهب إليه أشهب في الإبار (¬1)، أو تسليم (¬2) الأصول (¬3).
وعلى هذا اختلف في تأويلها، فذهب بعض المشايخ إلى أن مسألة الكتاب وفاق لما (¬4) ذهب إليه ابن حبيب، والى هذا ذهب (¬5) فضل، وإليه ذهب جماعة من [مشايخ] (¬6) الأندلسيين (¬7).
ثم اختلفوا في وجه [وفاقه] (¬8)، فقال ابن القطان: العرية، والهبة، والصدقة، سواء. لا يتم حوزها، إلا بحوز الأصول. وخروج الثمرة. وهو عنده مذهب المدونة، وابن حبيب (¬9).
وقال: (أبو) (¬10) جعفر بن رزق (¬11) إنما (¬12) يوافقه في العرية، لا في الهبة، والصدقة (¬13).
ومذهب الكتاب التفريق بين العرية وبين الصدقة والهبة (¬14).
¬__________
(¬1) كذا في ع، وفي ح: الإبان.
(¬2) كذا في ع وح، وفي ق: تحويز.
(¬3) انظر كلام ابن حبيب وأشهب في المقدمات: 2/ 533 - 534.
(¬4) كذا في ع وح، وفي ق: وفاق إلى ما.
(¬5) كذا في ع وح، وفي ق: نحا.
(¬6) سقط من ق.
(¬7) المقدمات: 2/ 534.
(¬8) سقط من ق.
(¬9) كلام ابن القطان وابن حبيب وأشهب وابن رزق اختصره عياض من كلام ابن رشد في المقدمات: 2/ 533 - 534.
(¬10) سقط من ح.
(¬11) وكان الفقيه أبو جعفر بن رزق يقول: قول ابن حبيب مفسر لما في المدونة في العرية، وخلاف لما فيها في الهبة والصدقة. المقدمات: 2/ 534.
(¬12) في ع وح وق، وإنما، ولعل الصواب: إنما كما أثبتناه.
(¬13) في ع وح: في الصدقة والهبة.
(¬14) المقدمات: 2/ 534.

الصفحة 1442