كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)
قال فضل: بخلاف (¬1) إذا تصدق عليه بما في بطن أمته.
وقيل (¬2): هو خلاف، وإليه ذهب أبو عمران، والهروي، وابن مالك (¬3)، كأنهم ذهبوا إلى (أن) (¬4) حوز الأصول (¬5) في ذلك [كله] (¬6) يكفي، على ظاهر ما وقع في كتاب الهبة، والصدقة، من قوله: إذا حوزه الأصل (¬7)، والأمة (¬8)، وانظر قول أشهب (¬9): إن المعري إن مات (¬10) بعد الإبار (¬11) فذلك حوز (¬12). لأن المعري (¬13) يدخل، ويخرج، ولا يمنع، وكمن وهب أرضاً بالصحراء فحوزها تسليمها إليه، فإن مات قبل الإبار (¬14) فلا شيء له (¬15)، إلا أن يحوز الأصل (¬16).
وتأمل قوله: يدخل ويخرج، هل كان هذا قد وجد (¬17) منه، أو هو سيأتي (¬18) منه، وإن لم يقع، ولا وجد (منه) (¬19)، وهذا في موت المعري.
¬__________
(¬1) كذا في ع وح، وفي ق: بخلافها.
(¬2) كذا في ح، وفي ع: قيل.
(¬3) أبو مروان بن مالك، انظر المقدمات: 2/ 534.
(¬4) سقط من ع وح.
(¬5) كذا في ع، وفي ح: الأصل.
(¬6) سقط من ق.
(¬7) كذا في ع وح، وفي ق: الأصول.
(¬8) لم أعثر عليه في المدونة.
(¬9) المقدمات: 2/ 534.
(¬10) كذا في ع، وفي ح: إذا مات.
(¬11) كذا في ع، وفي ح: الإبان.
(¬12) كذا في ع، وفي ح: جائز.
(¬13) في ع وح: المعطى.
(¬14) كذا في ع، وفي ح: الإبان.
(¬15) كذا في ع وح، وفي ق: فلا شيء عليه.
(¬16) النوادر: 6/ 202.
(¬17) في ع: هل كان ذلك يوجد.
(¬18) كذا في ع وح، وفي ق: أو متأت.
(¬19) سقط من ع وح.