كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)

وأما (¬1) موت من أعريها فمتى تصح (¬2) له، تورث (¬3) عنه، فعن (¬4) ابن القاسم في العتبية لا تجب (¬5) لورثته إلا بموته (¬6) بعد طيبها، وإن كان قد قبضها (¬7).
وخرج على مذهب أشهب، أن الثمرة تجب لورثة المحبس عليه بالإبار (¬8)، (أن تجب أيضاً لورثة (¬9) المعري بالإبار) (¬10).
[وقوله] (¬11) " (وقد كان) (¬12) كبار من أدركت من أصحابنا (¬13) يحملون ذلك، ويرون [أن] (¬14) العرايا مثل الهبة" (¬15). كذا في أكثر النسخ، وكذا روايتنا، (وكذا) (¬16) في أصول شيوخنا.
ومعنى ذلك: أي يحملونه (¬17) محمل الهبة في أن زكاة ذلك وسقيه (¬18) على المعري، كالموهوب، وبهذا فسره سحنون (¬19).
¬__________
(¬1) كذا في ع، وفي ح: فأما.
(¬2) كذا في ع وح، وفي ق: فلا يصح.
(¬3) كذا في ح، وفي ع وق: وتورث.
(¬4) كذا في ع وح، وفي ق: وعن.
(¬5) كذا في ع وح، وفي ق: لا يجب.
(¬6) كذا في ع وح، وفي ق: إلا بعد بموته.
(¬7) المقدمات: 2/ 534.
(¬8) كذا في ع، وفي ح: بالإبان.
(¬9) المقدمات: 2/ 534.
(¬10) سقط من ح.
(¬11) سقط من ق.
(¬12) سقط من ح.
(¬13) كذا في المدونة، وع، وفي ح: من أصحاب مالك من أصحابنا.
(¬14) سقط من ق وح.
(¬15) تمام هذا النص: وأبى ذلك مالك، وفرق بينهما في الزكاة والسقي. وهذه الزيادة ثابتة في طبعتي المدونة. (طبعة دار صادر: 4/ 268، طبعة دار الفكر: 3/ 278).
(¬16) سقط من ع وح.
(¬17) كذا في ع وح، وفي ق: أن يحملوها.
(¬18) كذا في ع، وفي ح: سقيه.
(¬19) انظر النوادر: 6/ 201 - 202.

الصفحة 1444