كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)
وقال ابن نافع وغيره: يحملون ذلك محملاً واحداً، كذا في كتاب ابن وضاح (¬1).
وكان (¬2) في أصل (كتاب) (¬3) ابن عتاب، يجهلونه (¬4) , بالهاء. وكتب عليها (¬5) بخط يده (¬6)، يحملون، ولم يغير ما (¬7) في الأصل.
وقال بعض شيوخنا: إنما اختلافهم في السقي، والزكاة، وأما في بيعها بخرصها فيتفقون أن ذلك مما يختص بالعرية، دون الهبة، وإنما سوى ذلك ابن حبيب في الجميع، (فقال) (¬8) ابن حبيب: فرق ابن القاسم بين ما سُمي (¬9) هبة، و [بين] (¬10) ما سُمي عرية، وكان يقول: زكاة العرية، وسقيها، على المعري. وزكاة الهبة، وسقيها، على الموهوب (¬11) [له] (¬12) ولم يكن يجيز شراء الهبة بخرصها، كما يجيزه في العرية.
قال: وهذا لا يعتدل، لأن هبة الثمرة (¬13) هي العرية، وليس اختلاف اللفظ فيها (¬14) بالذي يفرق بينهما (¬15).
¬__________
(¬1) كلام ابن نافع ساقط من طبعتي المدونة.
(¬2) كذا في ع وفي ح: وكذا.
(¬3) سقط من ع وح.
(¬4) في ح: يجهلون.
(¬5) في ح: عليه.
(¬6) كذا في ع، وفي ح: بخطه.
(¬7) كذا في ع وفي ح: ولم يغيرهما.
(¬8) سقط من ح، وفي ع: وقال.
(¬9) في ح: سوى.
(¬10) سقط من ق.
(¬11) معين الحكام: 2/ 555.
(¬12) سقط من ق.
(¬13) كذا في ع، وفي ح: الثمر.
(¬14) في ح: فيهما، وهي ساقطة من ع.
(¬15) انظر كلام ابن القاسم وابن حبيب وأشهب وسحنون في زكاة العرية وسقيها في المقدمات: 2/ 526.