كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)

قال المؤلف: (الذي) (¬1) يفهم (¬2) من كلام ابن حبيب، وتخصيصه هذا بابن القاسم (¬3)، وذكره (¬4) منعه (¬5) السقي، والزكاة، أن تأويله على غيره، مخالفة ابن (¬6) القاسم، وموافقة قوله هو، ولم يختلفوا أن الإعراء إذا كان (¬7) بعد الطيب فالزكاة (¬8) على المعري، كما لو وهب حينئذ، وعلى هذا هو معنى قول ابن القاسم [56] /؛ كان عرف العرية إنما كان لتدفع بعد الطيب، فكأنه إنما (¬9) أعطاها له حينئذ، فانظره (¬10). وانظر قوله في الكتاب: "والسقي والزكاة على رب المال. وكذلك لو قسمها في المساكين، فأنت تعلم لو تصدق رجل بثمرة حائطه على المساكين، أن الزكاة من الثمرة، وكان سقيها على صاحبها، ولم تؤخذ (¬11) من المساكين، ويستأجر عليهم منها" (¬12).
وكذا في أصل ابن المرابط، وكتب عليه [من رواية] (¬13) الدباغ وحده، وسقط (¬14) لغيره، من قوله: فأنت تعلم إلى قوله: أن الزكاة من الثمرة، وصح ما بعده، وحوق عليه (¬15) في كتاب ابن عتاب، وقال كذا كان محوقا
¬__________
(¬1) سقط من ح.
(¬2) في ع وح: ينفهم.
(¬3) كذا في ع، وفي ح: لابن القاسم.
(¬4) كذا في ع وح، وفي ق: وذكر.
(¬5) في ح: مع.
(¬6) كذا في ح، وفي ع: لابن.
(¬7) في ع وح: إذا كان الإعراء.
(¬8) في ع وح: أن الزكاة.
(¬9) كذا في ع، وفي ح: إذا.
(¬10) انظر النوادر: 6/ 201 - 202.
(¬11) كذا في ع وح، وفي ق: يؤخذ.
(¬12) المدونة: 4/ 267.
(¬13) سقط من ق.
(¬14) كذا في ح، وفي ع: وسقطت.
(¬15) كذا في ع، وفي ح: عليها.

الصفحة 1446