كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)
كتاب المساقاة (¬1)
هذه (¬2) اللفظة مشتقة من سقي الثمرة، إذ هو معظم عملها، وأصل منفعتها، والمساقاة سنة على حيالها، مستثناة من المخابرة، وكراء الأرض بما يخرج منها، (أو بالجزء) (¬3)، ومن بيع الثمرة (¬4) والإجارة بها قبل طيبها، وقبل وجودها، و [هو] (¬5) من الإجارة بالمجهول (¬6)، والغرر (¬7).
والأصل في ذلك معاملة النبي - صلى الله عليه وسلم - بذلك (¬8) أهل خيبر (¬9).
ولداعية الضرورة لذلك (¬10). وهو أصل منفرد بأحكام تختص (¬11) به.
¬__________
(¬1) المدونة: 5/ 2. قال ابن عرفة في تعريف المساقاة: عقد على عمل مؤنة النبات بقدر لا من غير غلته، لا بلفظ بيع، أو إجارة، أو جعل. (شرح حدود ابن عرفة، ص: 541).
(¬2) كذا في ع، وفي ح: هي.
(¬3) سقط من ع وح.
(¬4) كذا في ع وح، وفي ق: الثمر.
(¬5) ثبت في ع وسقط من ح وق.
(¬6) كذا في ع وح، وفي ق: المجهولة.
(¬7) انظر المقدمات: 2/ 547.
(¬8) كذا في ع وح، وفي ق: في ذلك.
(¬9) أخرج البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وأبو داود وابن ماجه وأحمد والدارمي عن ابن عمر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع.
(¬10) كذا في ع وح، وفي ق: إلى ذلك.
(¬11) كذا في ع وح، وفي ق: يختص.