كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)

وتنعقد باللفظ، كسائر الإجارات، والمعاوضات، كما قال في الكتاب. (و) (¬1) هو بيع من البيوع، إذا عقداه بالقول بينهما، ولا ينعقد إلا بلفظ المساقاة، خصوصاً على مذهب ابن القاسم (¬2)، فلو قال: استأجرتك على عمل حائطي، أو سقيه بنصف ثمرته، أو ربعها، لم يجز (¬3)، حتى يسمياها مساقاة، وسنبين (¬4) ذلك من الكتاب بعد [هذا] (¬5)، إن شاء الله (تعالى) (¬6).
وشروط (¬7) صحتها، وجوازها، ثمانية شروط.
أولها: أنها لا تصح إلا في أصل ثمر (¬8)، أو ما في معناه، من ذوات الأوراق، والأزهار (¬9) المنتفع بها، كالورد والياسمين (¬10).
الثاني: أن يكون قبل طيب الثمرة، وجواز بيعها.
الثالث: أن يكون (¬11) لمدة (¬12) معلومة، ما لم تطل (¬13) جداً.
الرابع: أن يكون (¬14) بلفظ المساقاة كما تقدم.
الخامس: أن يكون بجزء مشاع (مقدر) (¬15).
¬__________
(¬1) سقط من ع وح.
(¬2) انظر المقنع في علم الشروط لابن مغيث ص: 274، ومعين الحكام: 2/ 546، والمقدمات: 2/ 552.
(¬3) المقدمات: 2/ 552.
(¬4) كذا في ع، وفي ح: وسيتبين.
(¬5) سقط من ق.
(¬6) سقط من ع وح.
(¬7) كذا في ع وح، وفي ق: وشرط.
(¬8) كذا في ع، وفي ح: يثمر.
(¬9) في ع وح: الأزهار والأوراق.
(¬10) في ع وح: الآس.
(¬11) كذا في ع وح، وفي ق: أن تكون.
(¬12) كذا في ع، وفي ح: بمدة.
(¬13) كذا في ع، وفي ح وق: يطل.
(¬14) كذا في ع وح، وفي ق: أن تكون.
(¬15) سقط من ح.

الصفحة 1449