كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)

أن تباع (¬1) كل أرض ذات أصل بشطر ما يخرج منها وأن يباع (¬2) البياض بالذهب والورق" (¬3) معنى ما تباع [هنا] (¬4) (تكرى و) (¬5) تساقى وكذا فسره سحنون.
وقوله: "إذا كان في الحائط دواب أو غلمان يعملون في الحائط ويشترطهم فلا بأس بذلك" (¬6)، أوقف في كتاب ابن عتاب: "ويشترطهم"، وكتب عليه ليس هذا الحرف من المدونة (¬7). وصح في الأسدية.
قال المؤلف: هو لفظ مستغنى عنه، ولذلك (¬8) طرحه سحنون. والله أعلم. إذ ذلك للعامل وإن لم يشترطهم، كما بينه بعد ذلك في الباب، إلا أنه يستفاد من إثباتها في الأسدية قول ثان (¬9) له، مثل ما في كتاب ابن مزين ليحيى، وابن نافع، أنهم (¬10) لا يدخلون إلا باشتراط (¬11)، ولعمري إن هذا في الكتاب غير بين، وقد سأله عن هذا (¬12) فلم يعط فيه جواباً بيِّناً، وأجابه على منع اشتراط رب الأرض (¬13) إخراجهم لفساد المساقاة بذلك.
وقد اعترض (¬14) المسألة حمديس، والذي يقتضيه كلامه أن الذي فهم
¬__________
(¬1) كذا في ع، وفي ح وق: يباع.
(¬2) كذا في ع، وفي ح: وابتاع.
(¬3) النص مختصر انظر المدونة: 5/ 3.
(¬4) سقط من ق.
(¬5) سقط من ع وح.
(¬6) المدونة: 5/ 3.
(¬7) وهو ساقط كذلك من طبعتي المدونة.
(¬8) كذا في ع وح، وفي ق: فلذلك.
(¬9) في ع وح: قولاً ثانياً.
(¬10) كذا في ع وح، وفي ق: إذ هم.
(¬11) قال الباجي: فقال عيسى بن دينار وابن نافع في المدنية: لا يكون الرقيق والدواب للعامل إلا بالشرط. (المنتقى: 5/ 139).
(¬12) في ح: عنه.
(¬13) كذا في ع وح، وفي ق: رب الأصل.
(¬14) كذا في ع وفي ح: اختصر.

الصفحة 1452