كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)
ويضفر (¬1) بعضها ببعض (¬2)، وهو (¬3) أشبه بمعنى الحديث، يمنع من انسياق (¬4) الماء على وجه الأرض، حتى يصل إلى الحائط.
"والسارق المبرح" (¬5): المشهور بذلك، من قولهم برح الخفاء أي ظهر.
وقوله "في النخل منه ما أطعم و (منه) (¬6) ما لم يطعم لا يجوز أخذه مساقاة" (¬7) معناه: طاب وآخر لم يطب، "قال: لأن منفعة ذلك لربِّ الحائط" (¬8). هذه المنفعة التي أشار إليها سقوط [حكم] (¬9) الجوائح [عنه] (¬10) في المساقاة، بخلاف الإجارة التي لا يخسر فيها العامل عمله (¬11) ويوفى إجارته (¬12)، وإن أجيحت ثمرته في المساقاة لم يكن له أجر (¬13).
وسحنون يقول: هذا (¬14) جائز، وهي إجارة، وإنما أخطئا (في) (¬15) اللفظ، والمعنى صحيح. فيكون أجيراً بما سمى من الجزء، لأنه قد حل بيعها، وبيع نصفها، فكذلك الإجارة بها.
¬__________
(¬1) في ح: يظفر.
(¬2) قال ابن الأعرابي: الضفيرة مثل المسناة الطويلة. (لسان العرب: مادة ضفر).
(¬3) كذا في ع وح، وفي ق: وهذا.
(¬4) في ع وح: انبثاق.
(¬5) المدونة: 5/ 14.
(¬6) سقط من ح.
(¬7) المدونة: 5/ 7.
(¬8) المدونة: 5/ 7.
(¬9) سقط من ق.
(¬10) سقط من ق.
(¬11) في ع: عمله فيها العامل، وفي ح: عملها فيه العامل.
(¬12) كذا في ع، وفي ح: أجرته.
(¬13) انظر النوادر: 7/ 315.
(¬14) في ع وح: هو.
(¬15) سقط من ع وح.