كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)

كسد (¬1) الحظار (¬2) الخفيف (¬3).
وقوله: "فأما شيء له اسم وعدد (¬4) فإن ذلك لا يصلح" (¬5) معناه أن يدفعه (¬6) بكيل مسمى، فهذا الاسم الذي أراد، أو عدد أي ثمرات معينة، قال: وقد جاء هذا مفسراً لعبد العزيز في (غير) (¬7) المدونة (¬8).
[وقوله وتفسير ما كره من ذلك كأنه استأجره على أن يسقي هذا بثمرة (¬9) هذا. معناه: كأنه ما استثنى من النخل المعين بنفسه بمنزلة حائطين، وقال (¬10) (له) (¬11): اسق هذا بثلث ما يخرج من هذا] (¬12)
وقوله في باب المساقاة التي لا تجوز (¬13): "إذا اشترط على رب النخل أن يعمل معه أرى أن يرد إلى مساقاة مثله لأن مالكاً قد أجاز فيما بلغني الدابة يشترطها) إلى آخر المسألة" (¬14). هكذا في كتاب ابن المرابط، وابن عتاب، وأكثر الأصول.
وقال في كتاب ابن عتاب: هذه رواية ابن وضاح، وعند غيره أنه
¬__________
(¬1) كذا في ح، وفي ع: كشد.
(¬2) كذا في ع، وفي ح: الحائط.
(¬3) في ع وح: اليسير.
(¬4) كذا في ع وفي ح: أو عدد.
(¬5) المدونة: 5/ 8.
(¬6) كذا في ع، وفي ق: أن يدفع وفي ح: أن يدفعها.
(¬7) سقط من ح.
(¬8) قال عبد العزيز بن أبي سلمة: إذا وقعت المساقاة على غير الوجه المشروع، وفاتت بالعمل، ردت إلى أجرة المثل كالقراض الفاسد. (انظر المقدمات: 2/ 556).
(¬9) كذا في ع، وفي ق: الثمرة. وفي المدونة (5/ 8): كأنه استأجره على أن يسقي هذا بثمرة هذا، ولا يدري كم تأتي ثمرته.
(¬10) كذا في ح، وفي ق: قال.
(¬11) سقط من ح.
(¬12) سقط من ق.
(¬13) كذا في ع، وفي ح: لا يجوز.
(¬14) المدونة: 5/ 10.

الصفحة 1459