كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)

(وكذلك) (¬1) إن اشترط (¬2) عليه أن يحمله رب المال (¬3) إلى منزله، في كل هذا يرد إلى مساقاة مثله (¬4)، وما يرد (¬5) إلى مساقاة مثله يفسخ ما لم يعمل، فإن فات بابتداء العمل بما له بال لم تفسخ بقية المدة (¬6) والعمل، وكل ما يرد فيه إلى أجرة المثل فيفسخ متى عثر عليه، عمل أو لم يعمل، وله من الأجر بحساب عمله.
وقوله "إن كان زرعاً قد عجزت عنه ونخلاً (¬7) فدفعتها مساقاة الزرع على النصف والحائط على النصف والزرع في ناحية [والحائط في ناحية] (¬8) وتشبيهه (¬9) إياها بالحائطين المختلفين في صفقة على النصف، لا بأس به، فكذلك الحائط والزرع" (¬10). هذه (¬11) أصل في هذا الباب، ولا يشترط فيها التبع، إذ مساقاة كل واحد هنا منفرداً (¬12) جائزة، وهي خير من قوله بعد، في باب مساقاة (¬13) النخل فيها البياض (¬14). في هذه المسألة، إذا كان تبعاً للزرع.
قال يحيى: قوله، "إذا كان تبعاً للزرع" (¬15). لا معنى له، لجواز
¬__________
(¬1) سقط من ح.
(¬2) كذا في ع، وفي ح: شرط.
(¬3) كذا في ع وفي ح: أن يحمله زرعاً.
(¬4) كذا في ع، وفي ح: نفسه.
(¬5) في ع وح: رد.
(¬6) كذا في ع وح، وفي ق: فإذا عمل فات بابتداء العمل بما له بال، يفسخ بقية المدة.
(¬7) كذا في ع، وفي ح: أو نخلاً.
(¬8) سقط من ق.
(¬9) كذا في ع وفي ح: وتشبيهها.
(¬10) المدونة: 5/ 16.
(¬11) كذا في ح، وفي ع: هذا.
(¬12) في ع: مفرد، وفي ح: مفردة.
(¬13) كذا في ع وفي ح: في الباب في مساقاة.
(¬14) المدونة: 5/ 19.
(¬15) المدونة: 5/ 20.

الصفحة 1461