كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)
الثمن، وهي رواية إبراهيم بن محمد، وأبي الحسن الدباغ. قال (¬1) أحمد بن خالد: وهو أصح. قال القاضي رحمه الله: وقد (¬2) يصحان (¬3) جميعاً، أي من الثمن بعد قبضه (¬4) على القيمة، وكذلك قوله آخر المسألة: "وضع عن المشتري عشر الثمن" (¬5). كذا في الأصول. ووقع لابن وضاح في كتاب ابن عتاب، الثمر، بالراء (¬6). ومعناه: ما يصيب ذلك من الثمن. فهما صحيحان والأول أبين.
وقوله "في الحديث، عن عمر بن عبد العزيز، أنه قضى باليمين على المبتاع ألا يكتم شيئاً وعليه ما أكل عماله (¬7) " (¬8).
[59] قال فضل: فيه دليل أن القول قول المبتاع، مع يمينه، فيما أذهبت الجائحة، إذا اختلف مع البائع، وأصبغ؛ يقول في ذلك: القول قول البائع، وعلى المبتاع البينة. ووقع في بعض روايات العتبية.
قال القاضي رحمه الله: وليس في الحديث المذكور [دليل] (¬9) على ما قاله فضل، وتأويل غيره فيه أظهر، أن القول قول المشتري، إنما أراد به فيما أكل، هو وعماله (¬10). وهذا صحيح. لا خلاف (فيه) (¬11).
¬__________
(¬1) كذا في ع وح، وفي ق: وقال.
(¬2) كذا في ع وح، وفي ق: قد.
(¬3) في ح: يصحا.
(¬4) كذا في ع وح، وفي ق: فضه.
(¬5) المدونة: 5/ 26.
(¬6) كذا في ع، وفي ح: بالواو وهو غير واضح.
(¬7) كذا في ع وح، وفي ق: أكل عن ماله.
(¬8) المدونة: 5/ 31 - 32. هذا النص ورد في المدونة، ولم أعثر عليه في كتب الحديث.
(¬9) سقط من ق.
(¬10) كذا في ع، وفي ح: عامله.
(¬11) سقط من ح.