كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)
قال بعضهم: وما قضى به عمر (¬1) لأم (¬2) الحكم بأن ما استثنته من حائطها المجاح لها، ولم يحكم بشمول الجائحة فيه، إنما يأتي على رواية ابن وهب عن مالك في ذلك، وعند ابن القاسم أنه ينتقص من الشيء (¬3) بقدر ما يصيبها من الجائحة.
قال القاضي: والخلاف في هذا مبني على الخلاف في (¬4) المستثنى من المبيع (¬5) هل هو مشترى من المشتري أو باق على [أصل] (¬6) ملك البائع (¬7) فإذا قلنا إنه مشترى عمته جائحة الحائط، وأخذت بحظها منه.
"وحديث علي في الجائحة (¬8) " (¬9).
"وحديث جابر (¬10) " (¬11) بعده ثابت في بعض النسخ، في رواية ابن هلال (¬12)، والدباغ، وسقط لابن وضاح، وابن باز. قال بعضهم: وليس من المدونة.
¬__________
(¬1) انظر ما قضى به عمر بن عبد العزيز لأم الحكم بنت عبد الملك في المدونة: 5/ 31 - 32.
(¬2) كذا في ح، وفي ق: لما، وهو خطأ.
(¬3) كذا في ع وح، وفي ق: الثنيا.
(¬4) كذا في ع وح، وفي ق: من.
(¬5) في ح: من البيع.
(¬6) سقط من ق.
(¬7) القاعدة: 840 من قواعد المقري، ص: 335.
(¬8) التمهيد: 2/ 196.
(¬9) نص الحديث: عن أنس بن عياض عن حسين بن عبد الله بن ضميرة، عن أبيه عن جده: أن علي بن أبي طالب كان يقول: الجائحة إذا بلغت الثلث. (المدونة: 5/ 32).
(¬10) أخرج أبو داود عن جابر بن عبد الله أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن بعت من أخيك ثمراً، فأصابتها جائحة، فلا يحل لك أن تأخد منه شيئاً. بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟ " (سنن أبي داود: 3/ 276، التمهيد: 2/ 195).
(¬11) المدونة: 5/ 32.
(¬12) أبو إسحاق إبراهيم بن قاسم بن هلال القيسي: سمع من أبيه، وسعيد بن حسان، ويحيى بن يحيى، ورحل فسمع من سحنون، وكانت له عنده منزلة لصحبته أباه عند ابن القاسم. توفي 282 هـ. (المدارك: 4/ 426 - 429).