كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)
كتاب الجعل (¬1) والإجارة (¬2)
قال أهل اللغة: يقال: أجرت فلاناً، وآجرته بالمد [والقصر وكذلك آجره الله وأجره وهما بمعنى وأصلهما الثواب وأنكر بعضهم في الإجارة المد] (¬3)، وهو صحيح، حكاهما غير واحد (¬4).
والإجارة بيع منافع معلومة، بعوض معلوم (¬5)، وهي معاوضة صحيحة، يجري فيها (جميع) (¬6) ما يجري في البيوع، من الحلال والحرام (¬7).
¬__________
(¬1) تعريف الجعل: عقد معاوضة على عمل آدمي بعوض غير ناشئ عن محله به لا يجب إلا بتمامه. (شرح حدود ابن عرفة، ص: 567).
(¬2) تعريف الإجارة: بيع منفعة ما أمكن نقله غير سفينة ولا حيوان لا يعقل بعوض غير ناشئ عنها بعضه يتبعض بتبعيضها. (شرح حدود ابن عرفة، ص: 551). وفي اللباب: تمليك نفعة غير معلومة زمناً معلوماً بعوض معلوم. (مواهب الجليل: 5/ 389).
(¬3) سقط من ق.
(¬4) انظر لسان العرب: أجر.
(¬5) قال أبو عمران: خمس مسائل لا تلزم بالعقد: الجعالة، والقراض - وقال ابن حبيب: يلزم - والمغارسة، والوكالة، وتحكيم الحاكم ما لم يشرعا في الحكومة. وقيل: يلزمهما. (الذخيرة: 6/ 18).
(¬6) سقط من ع.
(¬7) قال المقري في قواعده (ص: 429): القاعدة: 1079: الإجارة مبنية على البيع فكل ما جاز بيعه جازت إجارته وبالعكس، وفي مختصر ابن أبي زيد: الإجارة كالبيع فيما يحل ويحرم.