كتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة (اسم الجزء: 3)

والأجير، غير ضامن لما بيده، مما يشتري به أو يبيع (¬1) وانظرها (¬2) في آخر (¬3) كتاب العيوب (¬4).
وقوله في مسألة "الغنم إن اشترط الخلف" (¬5) ضرب على ذكر الاشتراط، في كتاب ابن وضاح، عند (¬6) ابن عتاب، حيث وقع في الباب، وقال: لم يقرأه سحنون، وقال (¬7): لا بأس (¬8) به في الغنم، والدنانير، وإن لم يشترط خلفها، والحكم يوجبه (¬9) (وإن لم يشترط) (¬10)، وهو قول ابن الماجشون وأصبغ (¬11).
وقوله في مسألة (¬12) "أبيعك نصف ثوب على أن تبيع لي نصفه، ذلك جائز، إذا ضرب أجلاً" (¬13). ثم قال: "ولو قال أبيعك نصف هذا الثوب، أو نصف هذا الحمار، على أن تبيع لي النصف الآخر، بموضع (كذا) (¬14)، أو [قال: أبيعك] (¬15) نصف هذا الطعام، وهو بالفسطاط (¬16)، على أن تخرج به
¬__________
(¬1) كذا في ع وح، وفي ق: مما يبيع به أو يشتري.
(¬2) كذا في ع، وفي ح: ولا نظرها، وهو غير واضح المعنى.
(¬3) في ع وح: في أول.
(¬4) المدونة: 4/ 353.
(¬5) المدونة: 4/ 403.
(¬6) كذا في ع، وفي ح: وعند.
(¬7) كذا في ح، وفي ع: ثم قال.
(¬8) كذا في ح، وفي ع: ولا بأس.
(¬9) كذا في ع، وفي ح: بوجوبه.
(¬10) سقط من ع وح.
(¬11) انظر النوادر (7/ 38)، فقد أشار ابن أبي زيد إلى هذا من كتاب محمد ومن الواضحة، ولم يذكر ابن الماجشون ولا أصبغ.
(¬12) كذا في ح، وفي ع: موضع بدل مسألة.
(¬13) المدونة: 4/ 404.
(¬14) سقط من ح.
(¬15) سقط من ق.
(¬16) مدينة معروفة بمصر. (انظر معجم البلدان: 4/ 261 وما بعده).

الصفحة 1474